الخلاف-ج1-ص324
والواجب عليهم التكبير والقراءة (1)، وكان ابن القصار (2) يقول ولا هو أيضا مسنون بعد التكبير عنده.
ووافقنا الشافعي في استحباب هذه الأدعية، ولم يعرف الفصل بينهما بالتكبيرات (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وقد بينا أن إجماعها حجة، وأيضا روى عبيد الله بن أبي رافع (4) عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا افتتح كبر، ثم قال: ” وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض إلى آخره ” (5).
وروى أبو هريره مثل هذا.
مسألة 76: يستحب أن يتعوذ قبل القراءة، وبه قال أبو حنيفة وسفيان والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق (6).
وقال مالك: لا يتعوذ في المكتوبة، ويتعوذ في قيام شهر رمضان إذا
(1) بداية المجتهد 1: 119.
(2) علي بن أحمد البغدادي، أبو الحسن، المعروف بابن القصار، فقيه مالكي أصولي، ولي القضاء ببغداد، له عيون الأدلة وإيضاح الملة، مات سنة 398 هجرية.
إيضاح المكنون 2: 133، ومعجم المؤلفين 7: 12.
(3) الأم 1: 106، والأم (مختصر المزني): 14، والمجموع 3: 321، والمبسوط 1: 12، والمغني لابن قدامة 1: 473 – 474.
(4) عبيد الله بن أبي رافع، عده الشيخ من أصحاب أمير المؤمنين، وكان كاتبا له، ومن خواص أصحابه، وله كتاب في قضايا أمير المؤمنين وكتاب في من شهد مع أمير المؤمنين الجمل وصفين والنهروان من الصحابة.
رجال النجاشي: 3، ورجال البرقي: 4، ورجال الطوسي: 47، والفهرست: 107.
(5) سنن النسائي 2: 129، وسنن أبي داود 1: 201 حديث 760 وفيه إذا قام إلى الصلاة كبر.
(6) الأم 1: 107، والأصل 1: 3، والهداية 1: 48، والمجموع 3: 325، والمبسوط 1: 13، والمغني لابن قدامه 1: 475 و 546، والمحلى 3: 247، ومغني المحتاج 1: 156، واللباب في شرح الكتاب 1: 71، ومراقي الفلاح: 41.