الخلاف-ج1-ص321
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن ذلك أفضل.
وروى أبو بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: ” إذا افتتحت الصلاة فكبرت، فلا تجاوز أذنيك ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك ” (1).
وروى صفوان بن مهران الجمال (2) قال: رأيت أبا عبد الله إذا كبر في الصلاة يرفع يديه حتى تكاد تبلغ أذنيه (3).
مسألة 73: يستحب أن يكون مضموم الأصابع إذا رفع يديه بالتكبير.
وقال الشافعي: يستحب أن ينشرها (4).
دليلنا: الإجماع الذي تكرر.
وقد روي ذلك في خبر حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الخبر الذي علمه فيه كيفية الصلاة (5).
مسألة 74: لا يجوز أن يضع اليمين على الشمال، ولا الشمال على اليمين في الصلاة لا فوق السرة، ولا تحتها.
وقال الشافعي وأبو حنيفة وسفيان وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود: إن
(1) التهذيب 2: 65 حديث 233.
(2) صفوان بن مهران بن المغيرة الجمال الأسدي الكاهلي، مولاهم الكوفي، عده الشيخ من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، له كتاب، وثقه النجاشي والعلامة، وعده الكشي من أصحاب الإمامالكاظم (ع)، وروى قصة كراءه الجمال لهارون الرشيد وبيعها، الكشي 440 / 828، ورجال النجاشي: 149، ورجال الطوسي: 220، والخلاصة: 89.
(4) التهذيب 2: 65 حديث 235.
(3) الأم (مختصر المزني): 14، والمجموع 3: 307، والمقدمة الحضرمية متن المنهاج القويم: 147، والمغني لابن قدامة 1: 470.
(5) الكافي 3: 311 حديث 8، ومن لا يحضره الفقيه 1: 196 حديث 916، وأمالي الصدوق: 238 مجلس 64، والتهذيب 2: 81 حديث 301.