پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص320

الشافعي (1) وروى عبد الرحمن بن القاسم (2) عنه مثل قول أبي حنيفة (3).

دليلنا: إجماع الفرقة المحقة فإنهم لا يختلفون في ذلك، وأنه أفضل.

وروى زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ” رفعك يديك في الصلاة زين لها ” (4).

وروى معاوية بن عمار قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يرفع يديه إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود، وإذا أراد أن يسجد الثانية (5).

مسألة 72: ينبغي أن يرفع يديه إلى حذاء شحمتي أذنيه.

وقال الشافعي: يرفعهما إلى حذاء المنكبين (6).

وقال أبو حنيفة: إلى حذاء الأذنين (7)، وبه قال سفيان الثوري (8).

= وابن جريج له جامع ابن وهب (الجامع في الحديث) والمناسك والموطأ الكبير والصغير، وغيرهما مات سنة 197 ه‍.

شذرات الذهب 1: 347، وهداية العارفين 1: 438، ومرآة الجنان 1: 458.

(1) سنن الترمذي 2: 37، والمجموع 3: 399، والمغني لابن قدامة 1: 497، ونيل الأوطار 2: 193.

(2) عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي (بضم العين وفتح التاء) المصري، أبو عبد الله، روى عن مالك وتفقه عليه، ولازمه نحو من عشرين سنة، وأول من دون عن مالك الفقه، وروى كذلك عن بكر بن مضر ونافع بن أبي نعيم القاري والنوفلي، وروى عنه ابنه موسى وابن فرج وسحنون بن سعيد التنوخي وابن عيينة وغيرهم مات سنة 191 ه‍، تهذيب التهذيب 6: 252، والجرح والتعديل 5: 279 (3) المدونة الكبرى 1: 68، والمجموع 3: 400، ونيل الأوطار 2: 193.

(4) التهذيب 2: 76، حديث 481.

(5) التهذيب 2: 75 حديث 279.

(6) الأم 1: 103، والأم (مختصر المزني): 14، والمجموع 3: 304 و 307، ومغني المحتاج 1: 152، وشرح النووي لصحيح مسلم 3: 4، وعمدة القاري 5: 275، والهداية 1: 46، والمبسوط 1: 11، وبداية المجتهد 1: 130، والمغني لابن قدامة 1: 470.

(7) الهداية 1: 46، والمبسوط 1: 11، وشرح معاني الآثار 1: 197، وعمدة القاري 5: 275، واللباب في شرح كتاب 1: 70، ومراقي الفلاح: 41، والمجموع 3: 306، و 307، وبداية المجتهد 1: 130.

(8) شرح معاني الآثار 1: 196.