پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص319

ماضية، وإذا لم يستأنفها لم يقم على صحتها دليل.

مسألة 71: يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة، وآكدها تكبيرة الافتتاح.

وقال الشافعي.

يرفع يديه عند ثلاث تكبيرات، ولا يرفعهما في غيرها، تكبيرة الافتتاح، وتكبيرة الركوع، وعند رفع الرأس من الركوع (1)، وبه قال في الصحابة أبو بكر (2) وعبد الله بن الزبير (3) وابن عمر وابن عباس وأنس وأبو سعيد الخدري.

وفي التابعين الحسن البصري وعطاء ومجاهد والقاسم بن محمد ابن أبي بكر، وفي الفقهاء عطاء وأهل مكة وأهل المدينة وأهل الشام ومصر والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور (4).

وقال أبو حنيفة وسفيان وابن أبي ليلى: يرفعهما عند تكبيرة الافتتاح، ولا يعود (5).

وعن مالك روايتان، فروى عبد الله بن وهب (6) عنه مثل قوله

(1) الأم 1: 104، وسنن الترمذي 2: 37، والمجموع 3: 399 و 446، وشرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 3: 3، والمبسوط 1: 14، والمغني لابن قدامه 1: 497، ونيل الأوطار 2: 193.

(2) عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمر القرشي التيمي، أبو بكر، كان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة أول من ولي الخلافة بعد رسول الله (ص).

وكانت مدة خلافته سنتين وثلاثة أشهر وأيام.

مات سنة ثلاث عشر من الهجرة.

الاستيعاب 2: 234، وتذكرة الحفاظ 1: 2، وصفوة الصفوة 1: 88، الإصابة 2: 333.

(3) عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم النبي صلى الله عليه وآله.

يعد من الطبقة الخامسة في الصحابة، قتل في معركة أجنادين مع الروم سنة ثلاث عشر.

الإصابة 2: 300 والاستيعاب 2: 290 وأسد الغابة 3: 161.

(4) سنن الترمذي 2: 37، والمجموع 3: 399، والمبسوط 1: 14، والمغني لابن قدامه 1: 497، وشرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 3: 3، ونيل الأوطار 2: 193.

(5) الأصل 1: 13، والآثار (مخطوط): 11، والهداية 1: 46، والمبسوط 1: 14، وسنن الترمذي 2: 43، والمجموع 3: 400، والمغني لابن قدامة 1: 497، ونيل الأوطار 2: 193.

(6) أبو محمد عبد الله بن وهب الفهري، روى عن مالك وصحبه 20 سنة، والليث ومحمد بن عبد الرحمن =