الخلاف-ج1-ص314
وقال أصحاب أبي حنيفة: لا تنعقد الصلاة إذا أتى باسمه على وجه النداء مثل قوله يا الله، واللهم واستغفر الله، وبه قال إبراهيم النخعي (1).
وقال أبو يوسف: تنعقد بلفظ التكبير حتى لو قال الله الكبير إنعقدت به الصلاة، ولا تنعقد بما ليس بلفظ التكبير (2).
دليلنا: هو أنه إذا أتى بما قلناه إنعقدت صلاته بلا خلاف، وإذا أتى بغيره فليس على انعقادها دليل، والاحتياط يقتضي ما قلناه.
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” صلوا كما رأيتموني أصلي ” (3) ونحن نعلم أنه لم يستفتح الصلاة إلا بما قلناه فوجب أن لا يجزي غيره.
مسألة 63: من لحق الإمام وقد ركع وجب عليه أن يكبر تكبيرة الافتتاح ثم يكبر تكبيرة الركوع فإن لم يتمكن إقتصر على تكبيرة الافتتاح.
وقال الشافعي: لا بد من التكبيرتين على كل حال في الفرائض (4)، ولهفي النافلة قولان، أحدهما: أنه يكفي واحدة، والآخر: أنه لا بد منهما.
دليلنا: على وجوب الجمع: هو أنه إذا جمع بينهما صحت صلاته بلا خلاف، وإذا كبر واحدة فليس على صحتها دليل، وأما عند الضرورة وخوف الفوت فإجماع الفرقة دليل عليه.
وروى معاوية بن شريح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا جاء الرجل مبادرا، والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة
(1) الأصل 1: 14 وفيه: وهو قول أبي حنيفة ومحمد وإبراهيم والحكم بن عينية.
(2) الأصل 1: 14، والمبسوط 1: 35، والهداية 1: 47، واللباب في شرح الكتاب 1: 70، وعمدة القاري 5: 268 والمجموع 3: 303، وشرح النووي لصحيح مسلم 3: 7.
(3) صحيح البخاري 1: 154، وسنن الدار قطني 1: 346.
(4) الأم 1: 101، والاستذكار 1: 141، والمغني لابن قدامة 1: 505.