پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص303

دليل على وجوب القبول من الغير.

مسألة 50: الأعمى إذا صلى إلى عين القبلة وأصاب في ذلك من غير أن يرجع إلى غيره أو يسمع من يخبره بذلك تمت صلاته.

وقال الشافعي.

صلاته باطلة (1).

دليلنا: قوله تعالى ” وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ” (2)، وهذا قد صلى إلى القبلة.

وأيضا الحكم ببطلان صلاته يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 51: من اجتهد في القبلة، وصلى إلى واحدة من الجهات ثم بان له أنه صلى إلى غيرها، والوقت باق أعاد الصلاة على كل حال، وإن كان قد خرج الوقت، فإن كان استدبر القبلة أعاد الصلاة، وإن كان قد صلى يمينا أو شمالا، فلا إعادة عليه.

وفي أصحابنا من يقول إذا صلى إلى استدبار القبلة

وخرج الوقت لم يعد أيضا (3).

وقال الشافعي: إن كان بان له بالاجتهاد الثاني لا يعيد (4)، وإن كانبان له بيقين مثل أن تطلع الشمس، ويعلم أنه صلى مستدبر القبلة فيه قولان،

(1) الأم 1: 94، وبدائع الصنائع 1: 119.

(2) البقرة: 144.

(3) قال السيد المرتضى في جمل العلم والعمل: 63 (ومن تحرى القبلة فأخطأها وظهر له ذلك بعد صلاته أعاد في الوقت، فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه، وقد روي أنه إن كان استدبر القبلة أعاد على كل حال).

وفي الناصريات في المسألة (80) بإضافة (والأول هو المعول عليه)، ورواه الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه 1: 179 حديث 844، وحكاه العلامة الحلي في المختلف: 780 عن ابن الجنيد.

(4) المجموع 3: 218، والمنهاج القويم: 187.