پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص300

يصلي النافلة وهو على دابته في الأمصار، قال: ” لا بأس به ” (1).

وروى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي النوافل في الأمصار، وهو على ظهر دابته حيث توجهت به فقال: ” نعم لا بأس ” (2).

مسألة 46: إذا صلى على الراحلة النافلة لا يلزمه أن يتوجه إلى جهة سيرها، بل يتوجه كيف شاء.

وقال الشافعي: إذا لم يستقبل القبلة ولا جهة سيرها بطلت صلاته (3).

دليلنا: عموم الآية (4)، والأخبار (5) تتناول ذلك لأنهم لم يفصلوا.

مسألة 47: يجوز صلاة الفريضة على الراحلة عند الضرورة.

وقال جميع الفقهاء: لا يجوز ذلك (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى ” وما جعل عليكم في الدين من حرج ” (7).

وروى مندل بن علي (8) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:

= والسلام وأبو الحسن الثالث: هو الإمام العاشر علي بن محمد الهادي عليه السلام.

(1) التهذيب 3: 229 حديث 589.

(2) الكافي 3: 440 حديث 8، ومن لا يحضره الفقيه 1: 285 حديث 1298، والتهذيب 3: 230 حديث 591.

(3) الأم 1: 97، والمجموع 3: 235، ونيل الأوطار 2: 183.

(4) البقرة: 115.

(5) انظر هامش الثالث والخامس من المسألة 43.

(6) الأم 1: 96، والأصل 1: 295، والمبسوط 1: 250.

(7) الحج: 78.

(8) مندل بن علي العتري – وقيل العنزي – أبو عبد الله الكوفي واسمه عمر وأخوه حبان ثقتان رويا عن الإمام الصادق عليه السلام، وروى عن أبي أسامة وأبي مسكان، وروى عنه محمد بن علي بن =