الخلاف-ج1-ص299
الصلاة بالليل في السفر في المحمل، قال: إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك (1).
مسألة 44: يجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر مع الاختيار سواء كان السفر طويلا أو قصيرا، وبه قال الشافعي (2).
وقال مالك: لا يجوز ذلك إلا في السفر الطويل (3).
دليلنا على ذلك: الآية التي قدمناها (4)، والاجماع من الطائفة المحقة، وعموم الأخبار (5) فمن خصصها فعليه الدليل.
مسألة 45: يجوز صلاة النافلة على الراحلة في غير السفر، وهو مذهب أبي سعيد الاصطخري من أصحاب الشافعي.
(6).
وقال باقي أصحابه: لا يجوز (7).
دليلنا: إن المنع من ذلك يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة.
وروى حماد بن عثمان عن أبي الحسن الأول عليه السلام (8) في الرجل
(1) التهذيب 3: 233 حديث 606 وذيل الحديث: قلت جعلت فداك في أول الليل؟ فقال: إذا خفت الفوت في آخر.
(2) الأم 1: 97، والمجموع 3: 234، ومغني المحتاج 1: 142، والأم (مختصر المزني) 1: 13، ونيل الأوطار 2: 150.
(3) مختصر العلامة خليل 1: 27، والخرشي 1: 257، وشرح الدردير على مختصر سيدي خليل بهامش حاشية الدسوقي 1: 225، والمجموع 3: 234، والفتح الرباني 3: 125، ونيل الأوطار 2: 150.
(4) تقدمت في المسألة ” 43 “.
(5) راجع المسألة ” 43 ” الهامش الثالث والخامس.
(6) المجموع 3: 239، والفتح الرباني 3: 125، ونيل الأوطار 2: 149.
(7) المجموع 3: 239.
(8) هو الإمام السابع من أئمة أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهير الإمام موسى بن جعفر عليه السلام علما بأن أبا الحسن الثاني: هو الإمام الثامن علي بن موسى الرضا عليه الصلاة =