پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص295

عباس (1).

وقال أبو حنيفة: هي صلاة العصر (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وقوله تعالى: ” وقوموا لله قانتين ” (3) لا يدل على أنها الفجر لأن القنوت فيها.

لأن عندنا أن القنوت في كل صلاة.

مبحث

مسائل القبلة

مسألة 41: الكعبة قبلة لمن كان في المسجد الحرام، والمسجد قبلة لمن كان في الحرم، والحرم قبلة لمن كان خارجا عنه، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا القبلة الكعبة لا غير، ثم اختلفوا فمنهم من قال: كلف الانسان التوجه إلى عين الكعبة (4)، ومنهم من قال إلى الجهة التي فيها الكعبة (5)، وكلا القولين لأصحاب الشافعي.

وقال أبو حنيفة: كلف الجهة التي فيها الكعبة (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلو كلف التوجه إلى عين الكعبة لوجب إذا كان صف طويل خلف الإمام أن تكون صلاتهم أو صلاة أكثرهم إلى غير القبلة، ويلزمهم أن يصلوا حول الإمام دورا كما يصلى في جوف المسجد وكل

(1) الموطأ 1: 139 (8) باب صلاة الوسطى، حديث 28، وتفسير القرطبي 3: 210، وسنن البيهقي 1: 461.

(2) قال النووي في المجموع 3: 61 وقال طائفة: هي العصر، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وداود وابن المنذر، وتفسير القرطبي 3: 210، ومقدمات ابن رشد 1: 99.

(3) البقرة: 238.

(4) الأم 1: 94، والمجموع 3: 192، و 208، وحاشية الجمل على شرح المنهج 1: 313.

(5) الأم 1: 94، ونيل الأوطار 2: 180، وحاشية الجمل على شرح المنهج 1: 313.

(6) الهداية 1: 45، ومراقي الفلاح: 34، والمجموع 3: 208، وبداية المجتهد 1: 108، ونيل الأوطار 2: 180.