پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص288

مسألة 31:

التثويب في أذان العشاء الآخرة بدعة،

وبه قال جميع الفقهاء، إلا أنهم قالوا: ليس بمستحب، ولم يقولوا بدعة (1).

وقال الحسن بن صالح بن حي: أنه مستحب فيه وفي الفجر على حد واحد (2).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء (3).

مسألة 32:

لا يستحب الترجيع في الأذان،

وهو تكرار الشهادتين مرتين أخريين، وبه قال أبو حنيفة (4).

وقال الشافعي: يستحب أن يقول ” أشهد أن لا إله إلا الله ” مرتين، و ” أشهد أن محمدا رسول الله ” مرتين يخفض بذلك صوته ثم يرجع فيرفع صوته فيقول ذلك مرتين مرتين في جميع الصلوات (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، واستحباب ذلك يحتاج إلى دليل.

وأيضا روى محمد بن عبد الله بن زيد (6) الأذان (7)، ولم يذكر فيه

(1) المجموع 3: 97، والهداية 1: 41، والأصل 1: 129، وشرح فتح القدير 1: 171.

(2) المجموع 3: 98، ونيل الأوطار 2: 18، والمحلى 3: 161.

(3) انظر المسألة (30).

(4) الهداية 1: 41، والمبسوط 1: 128، واللباب في شرح الكتاب 1: 62 – 63، بدائع الصنائع 1: 147 و 148، وحاشية رد المحتار 1: 386، وشرح فتح القدير 1: 168، والمجموع 3: 93، وتفسير القرطبي 6: 227.

ونيل الأوطار 2: 17.

(5) الأم 1: 84، والأم (مختصر المزني): 12، والمجموع 3: 91، والهداية 1: 41، والمبسوط 1: 128 وبدائع الصنائع 1: 147، وتفسير القرطبي 6: 227، وشرح فتح القدير 1: 168، ونيل الأوطار 2: 17.

(6) محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري الخزرجي، روى عن أبيه وأبي مسعود الأنصاري الأذان وروى عنه أبو سلمه ومحمد بن إبراهيم التميمي المدني، ذكره ابن حيان في ثقاة التابعين، وقال ابن الأثير: إنه ولد على عهد رسول الله (ص).

التاريخ الكبير 1: 123، والإصابة 4: 452، وأسد الغابة 4: 324.

(7) سنن الترمذي 1: 358 حديث 189، وسنن ابن ماجه 1: 232 حديث 706، ومسند أحمد بن حنبل