پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص287

واختلف أصحاب أبو حنيفة، فقال الطحاوي في اختلاف الفقهاء مثل قول الشافعي.

وقال أبو بكر الرازي: (1) التثويب ليس من الأذان، وأما بعد الأذان وقبل الإقامة فقد كرهه الشافعي وأصحابه، وسنذكر ذلك.

ومنهم من قال: يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح (2).

دليلنا: على نفيه في الموضعين أن إثباته في خلال الأذان وبين الأذان والإقامة يحتاج إلى دليل وليس في الشرع ما يدل عليه.

وأيضا عليه إجماع الفرقة.

وأيضا قال الشافعي في الأم: أكرهه لأن أبا محذورة لم يذكره، ولو كان مسنونا لذكره أبو محذورة لأنه مؤذن النبي صلى الله عليه وآله مع ذكره لسائر فصول الأذان.

وروي عن بلال أنه أذن ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يؤذنه بالصلاة، فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وآله نائم.

فقال بلال: الصلاة خير من النوم مرتين (3).

(1) أبو بكر، أحمد بن علي الرازي الجصاص.

كان إمام الحنفية في عصره، تفقه على أبي سهل الزجاج وأبي الحسن الكرخي، واستقل بالتدريس في بغداد، تخرج عليه جمع، روى عن الأصم النيسابوري والأصبهاني وابن قانع القاضي والطبراني وغيرهم، له مصنفات منها أحكام القرآن وغيره توفيسنة (370 ه‍).

الفوائد البهية: 27 وتاريخ بغداد 4: 314 ومرآة الجنان 2: 394 وشذرات الذهب 3: 71.

(2) حكى الترمذي في سننه 1: 380 عن إسحاق قوله ” التثويب المكروه هو شئ أحدثه الناس بعد النبي (ص) إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم، قال بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح “، وقال الزيلعي الحنفي في نصب الراية 1: 279، فقال أصحابنا هو أن يقول بين الأذان والإقامة ” حي على الصلاة، حي على الفلاح مرتين “.

(3) سنن ابن ماجة 1: 237 حديث 716، والسنن الكبرى 1: 422، ومستدرك الحاكم 1: 422، والمصنف لعبد الرزاق 1: 472، وكنز العمال 8: 356 حديث 23246 – 23249.