الخلاف-ج1-ص282
وروى الحسن بن عمار (1) عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه أن عليا كان يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم (2).
مسألة 24: أواخر فصول الأذان، والإقامة موقوفة غير معربة.
وقال جميع الفقهاء: يستحب بيان الإعراب فيها (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وقد بينا أن إجماعها حجة.
مسألة 25: إذا أذن ثم ارتد جاز لغيره أن يبني على أذانه ويقيم.
وقال الشافعي وأصحابه: لا يعتد بذلك، وينبغي أن يستأنف من أوله (4).
دليلنا: إنه ثبت أنه حين أذن كان مسلما، فحكمنا بصحته، وإيجاب الإعادة أو استحبابها يحتاج إلى دليل.
مسألة 26: من فاتته صلاة أو صلوات يستحب له أن يؤذن ويقيم لكل صلاة منها وإن اقتصر في الصلاة الأولة على الأذان والإقامة، وفي الباقي على الإقامة كان أيضا جائزا، وإن اقتصر على الإقامة في جميعها كان أيضا جائزا.
وقال أبو حنيفة: يؤذن ويقيم لكل صلاة (5)، واختلف قول الشافعي،
(1) كذا في جميع النسخ، وقد عده الشيخ المصنف تارة من أصحاب الإمام الباقر وأخرى من أصحاب الإمام الصادق عليهما السلام.
هذا وقد نقل الأردبيلي في جامعه رواية إبراهيم بن مهاجر عنه عن أبي عبد الله عليه السلام في ميراث ذوي الأرحام في الاستبصار، وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام في ميراث الأعمام في التهذيب.
حيث لم نعثر له على رواية في باب الأذان – حسبما استقصيناه – إذا الموجود في المصادر الحديثية إن الرواية عن إسحاق بن عمار فلاحظ.
ويحتمل اتحاده مع الدهان.
رجال الشيخ: 114 و 183، وتنقيح المقال 1: 301، ومعجم رجال الحديث 5: 75.
(2) التهذيب 2: 53 حديث 181، و 3: 29 حديث 103، والاستبصار 1: 423 حديث 1632، وفي الجميع عن إسحاق بن عمار، وكذا للحديث ذيل.
(3) حاشية رد المحتار 1: 385 – 386.
(4) الأم 1: 86، والمجموع 3: 99.
(5) الهداية 1: 42، والمبسوط 1: 136، وحاشية رد المحتار 1: 390، وشرح فتح القدير 1: 172 واللباب في =