الخلاف-ج1-ص262
يجئ على مذهبه غير هذا.
وبه قال الأوزاعي (1).
وذهب مالك إلى أن وقت المغرب ممتد إلى طلوع الفجر الثاني، كما أن وقت الظهر ممتد إلى المغرب (2)، وفي أصحابنا من قال بذلك، ومنهم من قال: أن وقته ممتد إلى ربع الليل (3).
دليلنا: إن ما اعتبرناه مجمع عليه بين الفرقة المحقة أنه من الوقت، وإنما اختلفوا في آخره، وقد بينا الوجه فيما اختلف من الأخبار في هذا المعنى في الكتابين المقدم ذكرهما (4)، وطريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه، فإنه إذا صلى في هذا الوقت كان مؤديا بلا خلاف، واختلفوا إذا صلى بعد هذا الوقت.
مسألة 7: الأظهر من مذهب أصحابنا، ومن رواياتهم أن أول وقت العشاءالآخرة إذا غاب الشفق الذي هو الحمرة (5)، وفي أصحابنا من قال: إذا
(1) المجموع 3: 34.
(2) مقدمات ابن رشد 1: 106، وفتح الرحيم 1: 62، ومختصر العلامة خليل: 23، وأحكام القرآن للجصاص 2: 274 والمجموع 3: 34، ونيل الأوطار 1: 403.
(3) ذهب إليه الشيخ المفيد في المقنعة: 14، مقيد إياه بالسفر حيث قال: (والمسافر إذا جد به السير عند المغرب فهو في سعة من تأخيرها إلى نصف الليل)، ومال إليه الصدوق في الفقيه 1: 141 مع التقييد حيث قال: (ووقت المغرب لمن كان في طلب المنزل في سفر إلى ربع الليل، والمفيض من عرفات إلى جمع كذلك).
وقال علم الهدى السيد المرتضى في الناصريات مسألة 74 ما نصه: ” وآخر وقتها مغيب الشفق.
وروي ربع الليل “.
ولعله إشارة إلى خبر عمر بن يزيد المروي في التهذيب 2: 31 حديث 94، والاستبصار 1: 267 حديث 964 وغيره.
وذهب إليه أيضا أبو الصلاح الحلبي في الكافي: 137 حيث قال: ” وآخر وقت المضطر ربع الليل ” (4) التهذيب 2: 27 – 35، والاستبصار 1: 269 – 273.
(5) قال الحلبي في الكافي: 137 ما نصه: (وأول وقت العشاء الآخرة أن يمضي من غروب الشمس مقدار صلاة المغرب وتأخيرها إلى أن تغيب الحمرة من المغرب أفضل).
وذهب الشيخ الصدوق في الهداية 30 إلى القول بأن ” وقت العشاء من غيبوبة الشفق إلى ثلث الليل “.
وقال سلار في مراسمه: 73 ما لفظه: (فإذا غاب الشفق الأحمر أذن وأقام ثم صلى العشاء الآخرة أربعا فرضه) ومثله =