الخلاف-ج1-ص247
أحدهما: إنه حيض (1).
والثاني: إنه استحاضة، لأنه لا يجوز أن يكون الحيض والنفاس متعاقبين من غير طهر بينهما (2).
دليلنا: إجماع الفرقة على أن الحامل المستبين حملها لا تحتاض، وإنما اختلفوا في حيضها قبل أن يستبين الحمل، وهذا بعد الاستبانة.
وأيضا الذمة مشغولة بالعبادات وإسقاطها عنها يحتاج إلى دليل.
مسألة 219: إذا ولدت ولدين، ورأت الدم عقيبهما، اعتبرت النفاس من الأول، وآخره يكون من الثاني.
وبه قال أبو إسحق المروزي من أصحاب الشافعي، واختاره أبو الطيب الطبري (3) (4) ومنهم من قال: يعتبر من الثاني، وهو الذي ذكره أبو علي الطبري (5) (6).
وقال أبو العباس بن القاص: يكون أول النفاس من الولادة الأولى،
(1) المجموع 2: 519.
(2) المصدر السابق.
(3) القاضي طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر، أبو الطيب الطبري، الفقيه الشافعي، سمع الغطريفي والماسرخسي، والدار قطني صاحب السنن، ولي القضاء بربع الكرخ من بغداد بعد موت الصيمري مات سنة (450 ه).
طبقات الشافعية الكبرى 3: 176، وتاريخ بغداد 9: 358، وطبقات الفقهاء: 106.
(4) قال النووي في المجموع [ 2: 526 ]: وصحح ابن القاص وإمام الحرمين والغزالي كونه من الأول وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأبي يوسف، وأصح الروايتين عن أحمد، ورواية عن داود.
(5) الحسين بن قاسم، أبو علي الطبري، الفقيه الشافعي، درس على أبي علي ابن أبي هريرة، سكن بغداد، من مؤلفاته الافصاح والمحرر، مات في بغداد سنة (350 ه).
طبقات الشافعية الكبرى 2: 217، وتاريخ بغداد 8: 87 رقم 4181.
(6) قال النووي في المجموع [ 2: 526 ] أصحها عند الشيخ أبي حامد، وأصحابنا العراقيين، والبغوي، والروياني، وصاحب العدة وغيرهم من الخراسانيين: ن النفاس معتبر من الولد الثاني، وهو مذهب محمد، وزفر، ورواية عن أحمد، وداود.