الخلاف-ج1-ص243
تفصيل ذلك، وينبغي أن يكون محمولا عليه.
وقول الشافعي إنها تترك الصوم والصلاة يوما وليلة، بناءا على أنه أقل الحيض، وقد بينا خلاف ذلك (1).
فأما قضاء الصوم، فإنه يحتاج إلى شرع، لأنه فرض ثان، وليس في الشرع ما يدل عليه، فوجب نفيه.
مسألة 212: إذا رأت دما ثلاثة أيام، وبعد ذلك يوما وليلة نقاء، ويوما وليلة دما إلى تمام العشرة أيام، أو انقطع دونها، كان الكل حيضا.
وبه قال أبو حنيفة (2).
وهو الأظهر من مذهب الشافعي، وله قول آخر وهو إنه تلفق الأيام التي ترى فيها الدم فيكون حيضا، وما ترى فيه نقاء تكون طهرا (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فقد بينا أن الصفرة في أيام الحيض حيض (4)، والعشرة أيام كلها أيام حيض، فينبغي أن يكون ما تراه كله حيضا.
مسألة 213: أكثر النفاس عشرة أيام، وما زاد عليه حكمه حكم الاستحاضة، وفي أصحابنا من قال ثمانية عشر يوما (5).
(1) راجع المسألة التاسعة من كتاب الحيض.
(2) أحكام القرآن للجصاص 1: 346، والمجموع 2: 502.
(3) أحكام القرآن للجصاص 1: 346، والمجموع 2: 387.
(4) انظر المسألة الثامنة.
(5) قاله السيد المرتضى في الانتصار: 21، وسلار في المراسم: 44.
وروى الشيخ الصدوق في الهداية: 5، عن الصادق عليه السلام قال: إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر في حجة الوداع فأمرها النبي صلى الله عليه وآله أن تقعد ثمانية عشر يوما.
وقال العلامة في المختلف: 41 ما لفظه: وقد اختلف علماؤنا في أكثر مدة النفاس، فالذي اختاره الشيخ وعلي بن بابويه أنه عشرة أيام، وبه أفتى أبو الصلاح وابن البراج وابن إدريس، وقال السيد المرتضى ثمانية عشر يوما وهو اختيار المفيد وابن بابويه وابن الجنيد وسلار، إلا أن المفيد قال: وقد جاءت أخبار معتمدة في إن أقصى مدة النفاس مدة الحيض عشرة أيام وعليه أعمل لوضوحه (إنتهى).