الخلاف-ج1-ص220
وشغلها بواجب يحتاج إلى دليل.
وروى علي بن يقطين (1) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة،والأضحى، والفطر؟ قال: سنة وليس بفريضة (2).
وروى زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن غسل الجمعة؟ قال: سنة في السفر والحضر، إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر (3) (4).
وروى علي بن أبي حمزة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل العيدين، أواجب هو؟ قال: هو سنة، قلت: فالجمعة؟ فقال: هو سنة (5).
مسألة 188: يجوز غسل الجمعة من عند طلوع الفجر إلى عند الزوال، وكلماقرب إلى الزوال كان أفضل.
فإن اغتسل قبل طلوع الفجر لم يجزه، وبه قال الشافعي: إلا أنه قال: وقت الاستحباب وقت الرواح (6).
وقال الأوزاعي: إذا اغتسل قبل طلوع الفجر، وراح عقيب الغسل أجزأه (7) وقال مالك: يحتاج إلى أن يغتسل ويروح، فإن اغتسل ولم يرح لم يجزه (8)
(1) علي بن يقطين بن موسى الكوفي البغدادي، مولى بني أسد.
ثقة جليل القدر، له منزلة عظيمة عند الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، عظيم الشخصية لدى الطائفة، رويت في حقه مدائح كثيرة عن أهل البيت عليهم السلام.
عده الشيخ الطوسي في أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام.
ولد سنة (124) بالكوفة، وتوفي ببغداد سنة (182 ه).
رجال الكشي 431، ورجال الطوسي: 354.
(2) التهذيب 1: 112 حديث 295، والاستبصار 1: 102 حديث 333.
(3) القر: بالضم والتشديد، البرد القارص.
وقيل: برد الشتاء خاصة.
أقرب الموارد 2: 982 (مادة قرر).
(4) التهذيب 1: 112، حديث 296، والاستبصار 1: 102 حديث 334.
(5) التهذيب 1: 112 حديث 297، والاستبصار 1: 103 حديث 335.
(6) المجموع 2: 201، والمنهل العذب 3: 203.
(7) المحلى 2: 22، والمنهل العذب 3: 203.
(8) المحلى 2: 22، والمنهل العذب 3: 203.