الخلاف-ج1-ص211
أحمد بن حنبل (1).
وقال في القديم: إن تفاحش وكثر، لم يجز له المسح، وإن كان قليلا جاز (2) وبه قال مالك بن أنس (3).
وقال الأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور: إن كان الخف بحيث لا يقع عليه الاسم، لم يجز، وإن كان يقع عليه الاسم جاز (4).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن كان الخرق قدر ثلاث أصابع لم يجز المسح،وإن نقص عن ذلك جاز، واعتبر أن يكون ذلك في كل واحد من الخفين (5).
دليلنا: قوله تعالى: ” وامسحوا برؤسكم وأرجلكم ” (6) فأوجب المسح على ما يسمى رجلا، والخف ليس برجل، وإنما أخرجنا أوقات الضرورة والتقية بدليل، وليس على غير ذلك دليل.
مسألة 175: المتيمم إذا لبس الخف، ثم وجد الماء، فلا يجوز له أن يتطهر ويمسح على الخفين عند جميع الفقهاء (7) لأن التيمم لا يرفع الحدث، ومن شرط صحة المسح أن يلبس الخف على طهارة.
وعندنا أنه لا يمسح في حال الاختيار، فأما حال الضرورة، فلا فرق بين أن يلبسهما على طهارة، أو على غير طهارة في جواز المسح عليهما، لأن عموم
(1) المجموع 1: 496، والمغني لابن قدامة 1: 296.
(2) المجموع 1: 496، وبداية المجتهد 1: 19، وكفاية الأخيار 1: 30.
(3) المدونة الكبرى 1: 40، وتفسير القرطبي 6: 101، والمغني لابن قدامة 1: 296، وشرح العناية على الهداية 1: 104.
(4) المجموع 1: 496، والمغني لابن قدامة 1: 296.
(5) الهداية 1: 28، والمجموع 1: 496، والمغني لابن قدامة 1: 296، وبداية المجتهد 1: 19، والنتف 1: 20، وشرح فتح القدير 1: 104، وتفسير القرطبي 6: 101.
(6) المائدة: 6.
(7) المجموع 1: 514 – 515، وشرح فتح القدير 1: 101.