پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص188

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل في الماء الطهارة والحكم بنجاسته يحتاج إلى دليل.

وروى الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهر، والشاة، والبقر، والإبل، والحمار.

والخيل، والبغال، والوحش، والسباع، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه، فقال: لا بأس به، حتى انتهيت إلى الكلب فقال: رجس نجس، لا تتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء (1).

مسألة 145: ما لا نفس له سائلة، كالذباب، والخنفساء، والزنابير وغير ذلك، لا ينجس بالموت، ولا ينجس الماء، ولا المائع الذي يموت فيه.

وبه قال أبو حنيفة ومالك (2) وقال الشافعي: ينجس بالموت(3) قولا واحدا.

وهل ينجس الماء؟ فيه قولان: أحدهما، لا ينجس، وهو اختيار المزني (4) والثاني: ينجسه (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل طهارة الماء، والحكم بنجاسة هذه الأشياء يحتاج إلى دليل.

وروى عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الخنفساء، والذباب، والجراد، والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر، والزيت والسمن وشبهه؟ قال: كل ما ليس له دم فلا بأس به (6).

(1) التهذيب 1: 225 حديث 646، والاستبصار 1: 19 حديث 40.

(2) المبسوط 1: 51، ومراقي الفلاح: 6، وتفسير القرطبي 13: 46، والخرشي 1: 81، وحاشية الدسوقي 1: 48، وبدائع الصنائع 1: 62.

(3) المبسوط 1: 51، والأم 1: 5، والهداية للمرغيناني 1: 19.

(4) الأم 1: 5، وفتح القريب المجيب: 12، ومغني المحتاج 1: 23.

(5) المبسوط 1: 51، والأم 1: 5، والأم (مختصر المزني): 8، ومغني المحتاج 1: 23.

(6) التهذيب 1: 230 حديث 665، والاستبصار 1: 26 حديث 66.