الخلاف-ج1-ص185
وقال الشافعي: الثوب طاهر، والماء نجس.
وقال ابن سريج: الماء طاهر، والثوب قد طهر (1).
دليلنا: هو أنه ماء قليل، وقد حصل فيه أجزاء من النجاسة، فوجب أن ينجس لأن الماء إذا كان أقل من كر ينجس بما يحصل فيه من النجاسات بإجماع الفرقة.
مسألة 141: إذا أصاب الثوب نجاسة، فغسل نصفه وبقي نصفه، فإن المغسول يكون طاهرا، ولا يتعدى نجاسة النصف الآخر إليه.
وهو مذهب أكثر أصحاب الشافعي (2) وقال ابن القاص (3) لا يطهر النصف المغسول، لأنه مجاور لأجزاء نجسة، فتسري إليه النجاسة فينجس (4) وهذا باطل لأن ما يجاوره أجزاء جافة لا يتعدى نجاستها إليه ولو تعدى لكان يجب أن يكون إذا نجس جسم أن ينجس العالم كله، لأن الأجسام كلها متجاورة، وهذا تجاهل.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله (5) وعن أئمتنا عليهم السلام: أنه إذا وقع الفأر في سمن جامد أو زيت، القي ما حوله، واستعمل الباقي (6) فلو كانت
(1) المجموع 2: 593.
(2) المجموع 2: 601.
(3) أبو العباس، أحمد بن أحمد الطبري، المعروف ب ” ابن القاص ” أخذ الفقه عن أبي العباس ابن سريج، وحدث عن أبي خليفة، ومحمد بن عبد الله الحضرمي وغيرهما، مات بطرسوس سنة (335 ه).
طبقات الشافعية: 19، وطبقات الشافعية الكبرى 2: 104.
(4) قال أبو العباس ابن القاص: إذا كان ثوبه كله نجس، فغسل بعضه في جفنة، ثم عاد فغسل ما بقي، لم يطهر حتى يغسل الثوب كله دفعة واحدة.
حكاه النووي في المجموع 2: 594.
(5) صحيح البخاري 1: 65 باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء، و 7: 126 باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب.
وموطأ مالك 2: 971 باب الفأرة تقع في السمن، حديث 20.
وسنن الدارمي 2: 109 باب الفأرة تقع في السمن فماتت.
(6) الكافي 6: 261 حديث 1 و 2 و 4.
والتهذيب 9: 85، حديث 359 – 362.