الخلاف-ج1-ص183
الكوز، أو الإناء يكون قذرا، كيف يغسل؟ وكم مرة يغسل؟ قال: يغسل ثلاث مرات، يصب فيه الماء، فيحرك فيه، ثم يفرغ منه ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه، ثم يفرغ منه ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه، ثم يفرغ منه وقد طهر (1) قال: وسألته عن الإبريق وغيره يكون فيه خمرا، أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: إذا غسل فلا بأس.
وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر، قال: تغسله ثلاث مرات.
سئل أيجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال: لا يجزيه حتى يدلكه بيده، ويغسله ثلاث مرات (2).
وقال: إغسل الإناء الذي تصير فيه الجرذ ميتا سبع مرات (3).
مسألة 139: إذا أصاب الثوب نجاسة، أو الإناء، فصب عليهما الماء، ولا يغسل ولا يعصر، فهل يطهر الإناء والثوب؟ لأصحابنا في ذلك روايتان: إحداهما أنه يطهر.
والأخرى: أنه لا بد من غسله، وكذلك الإناء.
ولأصحاب الشافعي فيه قولان، أحدهما: أنه يطهر.
والآخر لا يطهر (4).
فالذي قدمناه في خبر عمار الساباطي (5) يدل على وجوب الغسل والدلك وأيضا فقد روى ابن أبي يعفور (6) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
= وعده الشيخ المفيد من أصحاب الإمامين أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، ومن الأعلام الرؤساء المأخوذ منهم الحلال والحرام، والفتيا والأحكام، الذين لا يطعن عليهم، ولا طريق إلى ذم واحد منهم.
حكى ذلك المامقاني في تنقيح المقال 2: 318، وعده الشيخ الطوسي من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام.
رجال النجاشي: 223، ورجال الشيخ الطوسي: 250 و 354.
(1) التهذيب 1: 284 حديث 832.
(2) الكافي 6: 427، حديث 1، والتهذيب 1: 283 حديث 830 و 9: 115 حديث 501.
(3) التهذيب 1: 284 حديث 832.
(4) المجموع 2: 593.
(5) تقدم في المسألة 138.
(6) عبد الله بن أبي يعفور – واسمه واقد، وقيل: وقدان – العبدي، مولاهم كوفي، أبو محمد، ثقة ثقة، جليل =