پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص147

الماء، لم تفتك الأرض (1).

وروى زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا لم يجد المسافر الماء، فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه، وليتوضأ لما يستقبل (2).

مسألة 95: طلب الماء واجب، ومن تيمم من غير طلب لم يصحح تيممه.

وبه قال الشافعي (3).

وقال أبو حنيفة: الطلب ليس بواجب (4).

دليلنا: طريقة الاحتياط، لأنه لا خلاف أن من طلب الماء فلم يجد ثم تيمم يكون تيممه صحيحا، ولا دليل على صحة تيممه مع فقد الطلب، وفيه الخلاف.

وأيضا عليه إجماع الفرقة.

والخبر الذي رواه زرارة في المسألة الأولى يتضمن الأمر بالطلب، لأنه قال: ” فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف الفوت تيمم ” (5)، وهذا صريح في وجوب الطلب لأنه أمر.

وروى النوفلي (6)، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه قال: يطلب الماء في السفر، إن كانت الحزونة (7) فغلوة سهم،

(1) الكافي 3: 63 حديث 1، والتهذيب 1: 203 حديث 588، والاستبصار 1: 165 حديث 573.

(2) الكافي 3: 63 حديث 2، والتهذيب 1: 203 حديث 589، والاستبصار 1: 165 حديث 574.

(3) أحكام القرآن للجصاص 2: 377، والمبسوط للسرخسي 1: 108، وبداية المجتهد 1: 65، وأحكام القرآن للشافعي 1: 48، والأم 1: 47، وبدائع الصنائع 1: 47، والمجموع 2: 248.

(4) أحكام القرآن للجصاص 2: 378، والمبسوط للسرخسي 1: 108 و 115، وبداية المجتهد 1: 65، وبدائع الصنائع 1: 47، وشرح فتح القدير 1: 98.

(5) تقدم في المسألة 94.

(6) الحسين بن يزيد بن محمد بن عبد الملك النوفلي، نوفل النخع، مولاهم، كوفي، أبو عبد الله، كان شاعرا أديبا وسكن الري، ومات بها.

قاله النجاشي، وعده الشيخ الطوسي في أصحاب الإمام الرضا عليه السلام.

رجال النجاشي: 30، ورجال الطوسي: 373، وفهرست الطوسي: 59.

(7) الحزن، كفلس، ما غلظ من الأرض وهو خلاف السهل.

مجمع البحرين (مادة حزن).