پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص141

يبطل (1).

دليلنا: إن الله تعالى أوجب التيمم للدخول في الصلاة بشرط فقد الماء، فلا يجوز الدخول فيها به مع وجود الماء.

وأيضا عليه إجماع الفرقة.

وروى ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، وابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تيمم؟ قال: يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء (2).

مسألة 89: من وجد الماء بعد دخوله في الصلاة، لأصحابنا فيها روايتان: إحداهما – وهو الأظهر -: أنه إذا كبر تكبيرة الاحرام، مضى في صلاته (3).

وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وأبي ثور (4).

الثانية: إنه يخرج ويتوضأ إذا لم يركع (5) وقال أبو حنيفة والثوري: تبطل صلاته، وعليه استعمال الماء أي وقت كان، إلا إذا دخل في صلاة العيدين، أو دخل في صلاة الجنازة، أو وجد سؤر الحمار (6).

وقال الأوزاعي: يمضي في صلاته، وتكون نافلة، ثم يتطهر، ويعيدها وقال المزني: تبطل صلاته بكل حال (7).

دليلنا: إن من دخل في صلاة بتيمم دخل فيها دخولا صحيحا بلا خلاف،

(1) أحكام القرآن للجصاص 2: 384.

والمبسوط للسرخسي 1: 110، ونيل الأوطار 1: 336.

(2) التهذيب 1: 200 حديث 579.

(3) فقه الرضا: 5، والمقنعة: 8، والمبسوط للطوسي 1: 33، والمقنع: 8، والهداية: 19، والمراسم: 54، والغنية (في أحكام التيمم).

(4) أحكام القرآن للجصاص 2: 384، والتفسير الكبير 11: 174، وتفسير القرطبي 5: 235.

(5) الكافي 3: 64 حديث 5، والاستبصار 1: 166 حديث 576، والتهذيب 1: 204 حديث 591 و 592 و 593، والنهاية: 48.

(6) أحكام القرآن للجصاص 2: 384 والتفسير الكبير 11: 174، وفيه: لو وجد الماء في أثناء الصلاة لا يلزمه الخروج منها.

وبه قال مالك وأحمد خلافا لأبي حنيفة والثوري وهو اختيار المزني وابن شريح.

(7) الأم (مختصر المزني): 6، والتفسير الكبير 11: 174، وتفسير القرطبي 5: 235.