الخلاف-ج1-ص131
مسألة 74: من وجب عليه الوضوء وغسل الجنابة، أجزأه عنهما الغسل.
وبه قال جميع الفقهاء (1) إلا الشافعي فإن له ثلاثة أقوال: أحدها: مثل ما قلناه، وعليه يعتمد أصحابه (2).
والثاني: أنه يجب عليه أن يتطهر ثم يغسل، أو يتطهر بعد أن يغتسل (3).
والثالث: إنه يجب عليه أن يتطهر أولا، فيسقط عنه فرض غسل الأعضاء الأربعة في الغسل، ويأتي بما بقي، وقد أجزأه (4).
دليلنا: قوله تعالى: ” وإن كنتم جنبا فاطهروا ” (5) يعني اغتسلوا، ولم يفرق.
وأيضا إجماع الفرقة.
= والمشهور إن الصاع أربعة أمداد، والمد رطلان وربع بالعراقي، فالصاع تسعة أرطال به، والمد رطلونصف بالمدني فالصاع ستة أرطال به.
ويمكن الجمع بين الروايات الشيخ الصدوق، بحمل خبر المروزي على صاع الغسل، وخبر الهمداني على صاع الفطرة.
حيث ذكر الأول في من لا يحضره الفقيه في باب الغسل 1: 23 حديث 69، والثاني في باب الفطرة 2: 115، حديث 493.
وقد صرح بذلك أيضا في معاني الأخبار ووضعهما تحت عنوان: الفرق بين صاع الماء ومده، وصاع الطعام ومده.
والاعتبار والنظر يقتضي الاختلاف، إذ من المعلوم أن الرطل والمد والصاع كل منها كانت في الأصل مكاييل معينة.
والأجسام المختلفة يختلف قدرها بالنسبة إلى كيل معين.
فلا يمكن أن يكون الصاع من الماء موافقا للصاع من التمر أو الحنطة أو غيرهما من حيث الوزن.
لكون الماء أثقل من التمر والحبوب مع تساوي الحجم.
والله أعلم بالصواب.
(1) سنن الترمذي 1: 180، والأم 1: 42، ومغني المحتاج 1: 76، وعمدة القاري 3: 191 وفتح الباري 1: 360، وتحفة الأحوذي 1: 361.
(2) الأم 1: 42، وعمدة القاري 3: 191، ومغني المحتاج 1: 76.
(3) مغني المحتاج 1: 76، وعمدة القاري 3: 191.
(4) فتح الباري 1: 360 وفيه: يقدم غسل أعضاء وضوئه على ترتيب الوضوء لكن بنية غسل الجنابة، وإلى هذا جنح الداودي شارح المختصر من الشافعية.
(5) المائدة: 6.