الخلاف-ج1-ص128
وبه قال الشافعي (1) وأبو حنيفة (2) وغيرهما (3) وقال مالك: يلزمه ذلك (4).
دليلنا: قوله تعالى: ” حتى تغتسلوا ” (5) وقوله: ” وإن كنتم جنبا فاطهروا ” (6) وهذا قد اغتسل، وتسمى بذلك.
وأيضا الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة.
وروى زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة؟ فقال: لو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده (7).
مسألة 72: يجوز للرجل والمرأة أن يتوضأ كل واحد منهما بفضل وضوء صاحبه.
وبه قال الشافعي (8).
وقال أحمد بن حنبل: لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة (9).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: ” فلم تجدوا ماء فتيمموا ” (1) ولم يفرق.
(1) الأم 1: 40، والمحلى 2: 30.
(2) المبسوط 1 ; 45، والمحلى 2: 30، ومراقي الفلاح: 17.
(3) قال ابن حزم في المحلى 2: 30: وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وداود وأبي حنيفة والشافعي.
(4) المدونة الكبرى 1: 27، والمحلى 2: 30، والمبسوط للسرخسي 1: 45، وبداية المجتهد 1: 42، وحاشية الدسوقي 1: 90.
(5) النساء: 43.
(6) المائدة: 6.
(7) التهذيب 1: 148 ذيل حديث 422.
(8) الأم 1: 29، والمحلى 1: 215، وعمدة القاري 3: 196، والمنهل العذب 1: 275.
(9) حكاه العيني في العمدة 3: 196 وقال: ذهب الإمام أحمد إلى أنها إذا خلت بالماء واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها.
ونحوه في نيل الأوطار 1: 32، وحكاه أيضا عن إسحاق.
وذكر في المنهل العذب 1: 275 لأحمد أقوال متعددة منها نحو ما ذكره العيني.
(10) النساء: 43، والمائدة: 6.