الخلاف-ج1-ص114
إنه ينتقض وضوؤه (1)، ولم يصحح أصحابه ذلك.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، من إجماع الفرقة، وثبوت حكمالطهارة، وأن نقضهما يحتاج إلى دليل.
وروى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في القبلة ولا المباشرة، ولا مس الفرج وضوء (2).
وروى قيس بن طلق (3) عن أبيه (4) قال: قدمنا على نبي الله، فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ؟ فقال: وهل هو إلا مضغة منه، أو قال: بضعة منه (5).
وقال أبو داود: وفي بعض الألفاظ: في مس الرجل ذكره ” في الصلاة ” (6) وهذا نص.
مسألة 56:
مس فرج البهيمة لا ينقض الوضوء.
وبه قال الشافعي (7) إلا في رواية ابن عبد الحكم (8).
وقال الليث بن سعد: ينقض الوضوء.
= طبقات الفقهاء 81، وطبقات الشافعية: 7.
(1) قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج [ 1: 36 ]: وحكاه جمع جديد أنه ينقض لأنه كفرج الآدمي في وجوب الغسل في الايلاج فيه، فكذا في المس.
(2) من لا يحضره الفقيه 1: 38 حديث 145، والتهذيب 1: 21 حديث 54، والاستبصار 1: 87 حديث 277، والكافي 3: 37 حديث 12 (مع تقديم وتأخير بالألفاظ).
(3) قيس بن طلق بن علي بن المنذر الحنفي، اليمامي، روى عن أبيه وروى عنه ابنه هوذة وغيره تابعي مشهور.
تهذيب التهذيب 8: 398.
(4) طلق بن علي بن المنذر، أبو علي الحنفي، اليمامي، وفد على النبي صلى الله عليه وآله وروى عنه، وقيل اسمه طلق بن ثمامة.
التاريخ الكبير 4: 358، الإصابة 2: 224.
(5) سنن أبي داود 1: 46 حديث 182، وسنن الترمذي 1: 131 حديث 85.
(6) سنن أبي داود 1: 46 حديث 183.
(7) الأم 1: 19، ومغني المحتاج 1: 36.
(8) تقدم في المسألة (55).