الخلاف-ج1-ص102
وبه قال النخعي (1) وأبو حنيفة وأصحابه (2) إلا أبا يوسف، فإنه فرق بين الاستقبال والاستدبار (3).
وقال الشافعي: لا يجوز ذلك في الصحاري دون البنيان (4).
وبه قال العباس بن عبد المطلب (5)، وعبد الله بن عمر، ومالك (6).
وقال ربيعة وداود: يجوز فيها جميعا (7) وبه قال عروة بن الزبير (8) (9) دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
وروي عن النبي صلى الله
= المصنف، والثانية كما ذهب إليه الشافعي، والثالثة كما ذهب إليه أبو يوسف، وهي المروية عنه في سنن الترمذي.
(1) أبو عمران، إبراهيم بن يزيد بن الأسود بن عمر بن ربيعة النخعي، الكوفي، كان مفتي أهل الكوفة، روى عن عبد الرحمن بن يزيد، ومسروق، وعلقمة.
مات سنة (95) وقيل: (96) طبقات الفقهاء: 62، وتهذيب التهذيب 1: 177.
(2) شرح فتح القدير 1: 297، وعمدة القاري 2: 277، وتحفة الأحوذي 1: 56، ونيل الأوطار 1: 94.
(3) عمدة القاري 2: 279، ونيل الأوطار 1: 94.
(4) الأم 1: 23، وشرح فتح القدير 1: 298، وعمدة القاري 2: 278 و 281، ونيل الأوطار 1: 94، وتحفة الأحوذي 1: 56.
(5) العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي، أبو الفضل.
عم النبي (ص) أسر في من أسر من المشركين في معركة بدر، ثم فودي.
قال ابن عبد البر: كان رئيسا في الجاهلية، وأسلم قبل فتح خيبر، وكان جوادا مطعما، مات سنة (32 ه)، قاله ابن حجر في تهذيب التهذيب 5: 122.
(6) سنن الترمذي 1: 16، ومقدمات ابن رشد 1: 64، والمدونة الكبرى 1: 7، وبداية المجتهد 1: 85، وشرح فتح القدير 1: 297، وعمدة القاري 2: 278 و 281، وتحفة الأحوذي 1: 56، ونيل الأوطار 1: 94.
(7) مقدمات ابن رشد 1: 64، وعمدة القاري 2: 278.
وتحفة الأحوذي 1: 56، ونيل الأوطار 1: 94.
(8) أبو عبد الله، عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد المدني.
روى عن أبيه، وأخيه عبد الله، وأمه أسماء بنت أبي بكر، وخالته عائشة وغيرهم.
وروى عنه صالح بن كيسان، والزهري، وعطاء بن رباح وغيرهم.
قال الواقدي: مات سنة (74) وقيل: (99 ه).
وقيل غير ذلك.
طبقات الفقهاء: 26، تهذيب التهذيب 7: 180، والتاريخ الكبير 7: 31.
(9) عمدة القاري 2: 278، ونيل الأوطار 1: 94، وتحفة الأحوذي 1: 56.