الخلاف-ج1-ص101
للحائض أن تقرأ على الإطلاق، والجنب يقرأ الآية والآيتين على سبيل التعوذ (1).
دليلنا: قوله تعالى: ” فاقرؤا ما تيسر من القرآن ” (2)، وقوله: ” فاقرؤا ما تيسر منه ” (3).
وأيضا إن الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة.
وروى عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته أتقرأ النفساء، والحائض ; والجنب، والرجل يتغوط، القرآن؟ فقال: يقرءون ما شاءوا (4).
وقد بينا الكلام فيما اختلف من الأخبار في مقادير ما يقرءونه في الكتابين (5).
مسألة 48: لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها ببول ولا غائط، ولا عند الاضطرار، لا في الصحاري، ولا في البنيان.
وبه قال أبو أيوب الأنصاري (6)، وإليه ذهب أبو ثور، وأحمد بن حنبل (7).
(1) المحلى 1: 78، وشرح فتح القدير 1: 116، وتحفة الأحوذي 1: 410، وفي بداية المجتهد 1: 47: وقد فرقوا بينهما، فأجازوا للحائض القراءة القليلة استحسانا لطول مقامها حائضا، وهو مذهب مالك.
والهداية للمرغيناني 1: 31.
(2) (3) المزمل: 20.
(4) التهذيب 1: 128 حديث 348، والاستبصار 1: 114 حديث 381.
(5) الاستبصار 1: 114 (باب الجنب والحائض يقرءآن القرآن) والتهذيب 1: 128.
(6) أبو أيوب، خالد بن زيد الأنصاري، الخزرجي، من بني مالك بن النجار.
مات عام غزا يزيد القسطنطنية في خلافة معاوية وصلى عليه يزيد بن معاوية سنة (52 ه).
التاريخ الكبير 3: 136، وصفوة الصفوة 1: 186.
(7) موطأ مالك 1: 193، وشرح فتح القدير 1: 297، وبداية المجتهد 1: 84، وسنن الترمذي 1: 14، وعمدة القاري 2: 277، ومجمع الزوائد 1: 205، ونيل الأوطار 1: 94، والأم 1: 23، والمدونة الكبرى 1: 7، وتحفة الأحوذي 1: 56 وفيه لأحمد بن حنبل ثلاث روايات: احداها كما حكاها =