پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص93

الحسن، فإنه قال: هما الناتئان في وسط القدم، مع قوله بالغسل (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فقد دللنا على أن المسح ببعض الرأس والرجلان معطوفتان عليه، فوجب أن يكون حكمهما حكمه، بحكم العطف.

وروى زرارة وبكير ابنا أعين، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في المسح: تمسح على النعلين، ولا تدخل يدك تحت الشراك وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك (2).

فأما الذي يدل على أن الكعبين ما قلناه، هو أنه إذا ثبت وجوب مسح الرجلين من غير تخيير، فكل من قال بذلك قال: إن الكعبين ما قلناه، ومن خالف في ذلك قال: بوجوب الغسل أو التخيير، وقد دللنا على أنه لا يجوز غيرالمسح.

فالتفرقة بين المسألتين خروج عن الإجماع.

وروى زرارة وبكير ابنا أعين، أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام، عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فوصف لهما، ثم قالا له: أصلحك الله، فأين الكعبان؟ قال: هاهنا، يعني المفصل دون عظم الساق، فقالا: هذا ما هو؟ قال: هذا عظم الساق (3).

مسألة 41: عندنا إن الموالاة واجبة، وهي أن يتابع بين أعضاء الطهارة،

= وأحكام القرآن لابن العربي 2: 577، وبدائع الصنائع 1: 7، ومغني المحتاج 1: 54، وشرح فتح القدير 1: 10، والدراري المضية 1: 55 والتفسير الكبير 11: 162.

(1) المبسوط للسرخسي 1: 9، وأحكام القرآن للجصاص 2: 347، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 577.

وبدائع الصنائع 1: 7، وشرح فتح القدير 1: 10، والتفسير الكبير 11: 162.

(2) التهذيب 1: 90، حديث 237، والاستبصار 1: 61 حديث 182، وفي تفسير العياشي 1: 298 حديث 51، والكافي 3: 25 حديث 5 الحديث بطوله فراجع.

(3) روى الشيخ الكليني (قدس سره) في الكافي 3: 25 حديث 5، والعياشي في تفسيره 1: 298 حديث 51، الحديث بصورة مفصلة فراجع.