پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص91

العالية (1) والشعبي القول بالمسح (2).

دليلنا: قوله تعالى: ” فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ” (3)، فأوجب بظاهر اللفظ غسل الوجه، ثم عطف اليدين عليه، فأوجب ذلك غسلهما، ثم استأنف حكما آخر، فقال: ” وامسحوا برؤسكم ” (4) فأوجب المسح على الرأس، ثم عطف الرجلين عليه، فيجب أن يكون حكمهما حكمه في وجوب المسح بمقتضى العطف، كما إن الفرض في غسل اليدين، بمجرد العطف.

وقد استوفينا الكلام على هذا الدليل في كتاب تهذيب الأحكام (5).

وأيضا روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، وابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله، إنه توضأ ومسح على قدميه ونعليه (6).

وروي أيضا عن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، فمسح على رجليه (7).

وفي رواية أخرى قال: إن في كتاب الله المسح، ويأبى الناس إلا الغسل (8).

وروي عنه أنه قال: غسلتان

(1) أبو العالية، رفيع بن مهران الرياحي البصري، مولى امرأة من بني رياح من تميم، أدرك الجاهلية، وأسلم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسنتين، مات سنة (106 ه‍).

وقيل: (93 ه‍).

طبقات الفقهاء: 70.

(2) التفسير الكبير 11: 161 وتفسير الطبري 6: 82.

وأحكام القرآن للجصاص 2: 345، والدر المنثور 2: 262، والمبسوط للسرخسي 1: 8، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 575، وبداية المجتهد 1: 14،وفتح الباري 1: 266، وعمدة القاري 2: 238، ومقدمات ابن رشد 1: 53.

(3 و 4) المائدة: 6.

(5) تهذيب الأحكام 1: 60 – 63.

(6) تهذيب الأحكام 1: 63 حديث 172.

(7) تهذيب الأحكام 1: 63 حديث 173.

(8) تهذيب الأحكام 1: 63 حديث 174، الدر المنثور 2: 262، وفيه: عن ابن عباس قال: ” أبى الناس إلا الغسل.

ولا أجد في كتاب الله إلا المسح ” ونحوه في سنن ابن ماجه 1: 156 حديث 458.