پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص78

وقال الشافعي: ذلك واجب (1).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، وعليه إجماع الفرقة، وخبر زرارة، وقد قدمناه (2).

مسألة 26: غسل المرفقين واجب مع اليدين، وبه قال جميع الفقهاء (3) إلا زفر (4) فإنه قال: لا يجب ذلك (5).

دليلنا: قوله تعالى: ” وأيديكم إلى المرافق ” (6) فإن ” إلى ” قد تكون بمعنى ” مع ” وتكون بمعنى الغاية.

وقد ثبت عن الأئمة عليهم السلام إن المراد بها في الآية ” مع ” فعلمنا بذلك وجوب غسلهما، وأيضا الاحتياط يقتضي ذلك.

لأن من غسل المرفقين مع اليدين، لا خلاف أن وضوءه صحيح.

وإذا لم يغسلهما، ليس على صحته دليل.

وروى جابر، إن النبي صلى الله عليه وآله توضأ فغسل يديه، وذلك من مرفقيه (7)، وعليه إجماع الفرقة.

(1) الأم: 1: 25، ومغني المحتاج 1: 51، وبدائع الصنائع 1: 3.

(2) تقدم في المسألة (22).

(3) أحكام القرآن للجصاص 2: 341، ومقدمات ابن رشد 1: 51، ومراقي الفلاح: 9، وعمدة القاري 2: 233: وأحكام القرآن لابن العربي 2: 565، وشرح فتح القدير 1: 10، وبدائع الصنائع 1: 4، وبداية المجتهد 1: 10، ومغني المحتاج 1: 52، وحاشية الدسوقي 1: 87، والتفسير الكبير 11: 159، والمبسوط للسرخسي 1: 6.

(4) أبو الهذيل، زفر بن الهذيل بن قيس بن مسلم بن مكمل بن ذهل بن ذويب العنبري.

أحد الفقهاء والزهاد، وأول من قدم البصرة برأي أبي حنيفة، مات سنة (158 ه‍) الفهرست لابن النديم: 256، والجرح والتعديل 3: 608، ولسان الميزان 2: 476.

(5) شرح فتح القدير 1: 10 وأحكام القرآن للجصاص 2: 341، وعمدة القاري 2: 233.

وبدائع الصنائع 1: 4، والتفسير الكبير 11: 159 وفيه: وقال مالك وزفر: لا يجب غسلهما.

(6) المائدة: 6.

(7) لم نعثر على هذه الرواية، إلا أن الدار قطني في سننه 1: 83، روى عن جابر بن عبد الله قال: كا