پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص75

معا (1).

وقال أحمد: الاستنشاق واجب فيهما والمضمضة لا تجب (2).

دليلنا: براءة الذمة، وإيجابهما يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة.

وأيضا لما ذكر الله تعالى الأعضاء الواجب غسلها في الآية لم يذكرهما.

وروى عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المضمضة والاستنشاق مما سن رسول صلى الله عليه وآله (3).

مسألة 22: إيصال الماء إلى ما يستره شعر اللحية، وتخليلها غير واجب.

فيجزي في الوضوء إمرار الماء على الشعر.

وقال الشافعي: يستحب تخليل الشعر (4) وقال إسحاق، وأبو ثور، والمزني (5): التخليل واجب (6).

وحكي عن أبي حنيفة قولان: الأول، إنه يلزمه إمرار الماء على اللحية، والثاني: إنه يلزمه إمرار الماء على ربعها (7).

(1) سنن الترمذي 1: 41، تحفة الأحوذي 1: 120، الدراري المضية 1: 48، والتفسير الكبير 11: 157.

(2) تفسير القرطبي 6: 84، ومسائل الإمام أحمد بن حنبل: 07 وتحفة الأحوذي 1: 120، والدراري المضية 1: 48، والمحلى 2: 50.

(3) الاستبصار 1: 67 حديث 202، والتهذيب 1: 79 حديث 203.

(4) سنن الترمذي 1: 46، وبداية المجتهد 1: 10، وعمدة القاري 3: 222.

(5) المزني: بضم الميم وفتح الزاي، أبو إبراهيم، إسماعيل بن يحيى بن عمرو بن إسحاق المصري الشافعي، الفقيه.

هو أول من صنف في مذهب الشافعي.

مات بمصر سنة (264 ه‍).

وقال ابن النديم: المزني هو أبو إبراهيم، إسماعيل بن إبراهيم المزني، من مزينة، قبيلة من قبائل اليمن، أخذ عن الشافعي.

طبقات الشافعية: 5، والفهرست لابن النديم: 266، والكنى والألقاب 3: 182.

(6) تفسير القرطبي 6: 84 وقال الترمذي في سننه 1: 46: قال إسحاق: إن تركه ناسيا أو متأولا أجزأه، وإن تركه عامدا أعاده.

وانظر تحفة الأحوذي 1: 129 و 132.

وذكر العيني قول المزني في عمدة القاري 3: 222.

(7) قال السرخسي في المبسوط 1: 80 حكاه المعلى عن أبي يوسف.

ونحوه في أحكام القرآن للجصاص 2: 339، ومراقي الفلاح: 10، وشرح فتح القدير 1: 18، وبدائع الصنائع 1: 3.