الخلاف-ج1-ص68
أبو حنيفة (1) وقال الشافعي لا يجوز (2).
دليلنا: إن الأصل الإباحة في جميع الأشياء فمن ادعى التحريم فعليه الدلالة، وعليه إجماع الفرقة.
وروى ابن أبي عمير (3) عن الحسين بن الحسن بن عاصم (4) عن أبيه (5) إنه قال: دخلت على أبي إبراهيم عليه السلام وفي يده مشط عاج يتمشط به، فقلت له: جعلت فداك إن عندنا بالعراق من يزعم إنه لا يحل التمشط بالعاج، قال: ولم؟ فقد كان لأبي منها مشط أو مشطان.
ثم قال: تمشطوا بالعاج، فإن العاج يذهب بالوباء (6) وروى الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم (7) عن القاسم بن
(1) أحكام القرآن للجصاص 1: 121، ومراقي الفلاح: 28 وشرح فتح القدير 1: 67.
(2) السنن الكبرى 1: 26، والأم 1: 9.
(3) محمد بن زياد بن عيسى، أبو أحمد الأزدي.
كان أوثق الناس عند الخاصة والعامة، وأنسكهم نسكا، وأورعهم، وأعبدهم، وأدرك أبا الحسن موسى، والإمامين بعده عليهم السلام، وكان من أصحاب الإجماع، جليل القدر، عظيم الشأن، وأصحابنا يسكنون إلى مراسيله، لأنه لا يرسل إلا عن ثقة.
الكنى والألقاب 1: 199، والنجاشي: 250، والفهرست: 142، وتنقيح المقال 2: 61.
(4) لم نقف على ترجمة له في المصادر المتوفرة لدينا، إلا أن أحمد بن المبارك روى عنه أيضا في (باب الكحل من كتاب الكافي) 6: 494 حديث 9.
(5) قال الشيخ المامقاني في التنقيح: الحسن بن عاصم.
لم أقف فيه إلا على رواية الحسين ابنه، عن أبي إبراهيم عليه السلام في باب التمشط.
وعن أبي عبد الله (ع) في باب الكحل من الكافي.
إشارة إلى الرواية المذكورة أعلاه.
تنقيح المقال 1: 286.
(6) الكافي 6: 488 حديث 3.
وروى البيهقي في سنة 1: 26 عن أنس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتمشط بمشط من عاج.
(7) إبراهيم بن مهزم الأسدي.
من بني نصر.
أيضا يعرف بابن أبي بردة، ثقة ثقة، عده الشيخ من أصحاب الإمامين أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام، وعمر عمرا طويلا.
رجال النجاشي: 17.
الخلاصة: 6، ورجال الطوسي: 154، 342.