الخلاف-ج1-ص66
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله إنه نهى عن كل ذي ناب (1)، وذلك عام على كل حال.
مسألة 13: لا بأس باستعمال أصواف الميت، وشعره، ووبره إذا جز، وعظمه.
وبه قال أبو حنيفة (2).
وقال الشافعي: شعر الميت وصوفه وعظمه نجس (3).
وبه قال عطاء (4) (5) وقال الأوزاعي: الشعور كلها نجسة، لكنها تطهر بالغسل (6) وبه قال الحسن البصري (7) والليث بن سعد (8) (9)
(1) التهذيب 2: 203 حديث 797، والكافي 3: 397 حديث 3، وسنن البيهقي 1: 25.
(2) أحكام القرآن للجصاص 1: 121، والمحلى 1: 122، وحاشية الدسوقي 1: 55، ومراقي الفلاح: 28، وبداية المجتهد 1: 75، وشرح فتح القدير 1: 66.
(3) المجموع 1: 230، وشرح فتح القدير 1: 66، وبداية المجتهد 1: 75، وحاشية الدسوقي 1: 55.
(4) عطاء بن أبي رباح، أسلم القرشي، مولاهم أبو محمد المكي.
روى عن ابن عباس وابن عمرو ومعاوية، وأسامة وغيرهم.
وروى عنه ابنه يعقوب، وأبو إسحاق السبيعي ومجاهد وغيرهم.
مات سنة (114 ه).
طبقات الفقهاء: 44.
وتهذيب التهذيب 7: 199.
(5) المجموع 1: 236، وحكى البيهقي في سننه 1: 26 عن عطاء إنه كره الانتفاع بعظام الفيلة وأنيابها.
(6) أحكام القرآن للجصاص 1: 121، والمجموع 1: 236.
(7) أبو سعيد، الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، مولى الأنصار.
وأمه خيرة مولاة أم سلمه.
روى عن أبي بن كعب، وسعد بن عبادة، وعمر بن الخطاب، ولم يدركهم، وعن ثوبان وعمار بن ياسر وغيرهم.
وروى عنه حميد الطويل وقتادة وعطاء بن السائب وغيرهم.
مات سنة (110 ه).
طبقات الفقهاء: 68 وتهذيب التهذيب 2: 263، ومرآة الجنان 1: 229، وشذرات الذهب 1: 136.
(8) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث فارسي، أصبهاني، شيخ الديار المصرية، الإمام المصري.
روى عن نافع وابن أبي مليكة ويحيى بن سعيد الأنصاري والزهري وغيرهم.
وروى عنه ابن المبارك وابن وهب وشعيب وغيرهم.
مات سنة (175 ه).
تهذيب التهذيب 8: 459، شذرات الذهب 1: 285، ومرآة الجنان 1: 369.
(9) قال الجصاص في أحكام القرآن 1: 121 ما نصه: وقال الليث لا ينتفع بعصب الميتة ولا بعقبها.
ولا أرى بأسا بالقرن والظلف أن ينتفع به، ولا بأس بعظام الميتة ولا الشعر ولا الصوف وانظر =