پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص63

دليلنا: الآية، لأن قوله تعالى: ” حرمت عليكم الميتة ” (1) يقتضي حظر جميع أنواع التصرف.

وروى الحسن بن محبوب (2)، عن عاصم بن حميد (3) عن علي بن المغيرة (4) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، الميتة ينتفع بشئ منها؟ قال: لا (5).

مسألة 11: جلود ما لا يؤكل لحمه إذا ذكي، منها ما يجوز استعماله في غير الصلاة، ومنها ما لا يجوز استعماله بحال.

فما يجوز استعماله مثل السمور (6) والسنجاب (7) والفنك (8) وجلود

(1) المائدة: 3.

(2) الحسن بن محبوب السراد، ويقال: الزراد.

يكنى أبا علي، مولى بجيلة، كوفي ثقة، روى عن أبي الحسن موسى والرضا عليه السلام، وروى عن ستين رجلا من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، وكان جليل القدر، يعد من الأركان الأربعة في عصره، وعده الكشي من الفقهاء الذين أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عنهم توفي سنة 224.

رجال الكشي: 556، والفهرست للشيخ الطوسي: 46، ورجال الطوسي: 347، 372، ومعجم رجال الحديث 5: 90.

(3) عاصم بن حميد الحناط الحنفي، أبو الفضل.

مولى، كوفي، ثقة، عين، صدوق روى عن أبي عبد الله عليه السلام.

قاله النجاشي في رجاله: 232، ورجال الطوسي: 261.

(4) علي بن المغيرة الزبيدي الأزرق.

والظاهر اتحاده مع علي بن أبي المغيرة الكوفي والذي ذكره النجاشي في ترجمة ابنه الحسن.

روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، انظر رجال النجاشي: 40، وجامع الرواة 1: 552 و 603.

(5) التهذيب 2: 204 حديث 799، والكافي 3: 398 حديث 6.

وروى عبد الرزاق بن همام في المصنف 1: 64 ما لفظه: عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أيبيع الرجل جلود الضان الميتة لم تدبغ؟ قال: ما أحب أن تأكل ثمنها وإن تدبغ.

وفي رواية أخرى قال: وكان الحسن يقول: ينتفع بها ولا تباع.

(6) السمور: بالفتح، دابة معروفة يتخذ من جلدها فراء مثمنة، تكون ببلاد الترك تشبه النمر: (مجمع البحرين، مادة سمر).

(7) السنجاب: حيوان على حد اليربوع، أكبر من الفأرة، شعره في غاية النعومة، يتخذ من جلده الفراء، يلبسه المتنعمون (مجمع البحرين، مادة سنجب).

(8) الفنك: دويبة برية، غير مأكولة اللحم، يؤخذ منها الفرو.

ويقال: إن فروها أطيب من جميع أنواع =