پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج1-ص62

قبل الدباغ وبعده (1) دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: ” حرمت عليكم الميتة والدم ” (2) والجلد من جملة الميتة.

وأيضا فإنه قبل الدباغ معلوم نجاسته بالاجماع، فمن ادعى زوالها احتاج إلى دليل.

وروى الحسين بن سعيد (3) عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن جلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ فقال: لا، ولو دبغ سبعين مرة (4).

مسألة 10: لا يجوز بيع جلود الميتة، لا قبل الدباغ، ولا بعده.

وقال الشافعي: لا يجوز بيعها قبل الدباغ، ويجوز بعده (5) وكان قديما يقول: لا يجوز بيعها بعد الدباغ أيضا (6) وقال أبو حنيفة: يجوز بيعها قبل الدباغ وبعده.

= تهذيب التهذيب 9: 445 ومرآة الجنان 1: 260، وشذرات الذهب 1: 162، وتذكرة الحفاظ 1: 102.

(1) الحاوي 1: 15، وروى عبد الرزاق بن همام في المصنف 1: 62 ما لفظه: وكان الزهري ينكر الدباغ ويقول: يستمتع به على كل حال، وذكر النووي في المجموع 1: 217 ما حكوه عن الزهري وقال: ينتفع بجلود الميتة بلا دباغ ويجوز استعمالها في الرطب واليابس.

والتفسير الكبير 5: 16، ونيل الأوطار 1: 76.

(2) المائدة: 3.

(3) الحسين بن سعيد بن حماد بن مهران الأهوازي، مولى علي بن الحسين عليه السلام كان ثقة، عينا جليل القدر أصله كوفي: انتقل مع أخيه الحسن إلى الأهواز ثم إلى قم وتوفي فيها، وعده الشيخ الطوسي تارة في أصحاب الإمام الرضا وأخرى في أصحاب الإمام الجواد وثالثة في أصحاب الإمام الهادي عليهم السلام.

رجال النجاشي: 46، ورجال الطوسي: 372 و 399 و 412، والفهرست لابن النديم 277.

(4) التهذيب 2: 203 حديث 794، ومن لا يحضره الفقيه 1: 160 حديث 750 وفيه: روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سأله عن جلد الميتة يلبس.

الخ.

(5) أحكام القرآن للجصاص 1: 115، والمجموع 1: 228.

(6) المجموع 1: 228.