النهایة-ج1-ص443
بالتصرف فيها، إذا لم يعرف لها رب، وكان للسلطان طسق الأرض.
وإن عرف لها رب، كان له خراج الأرض وطسقها.
فإن شرط على صاحب الأرض أنه يحييها، ويكون ارتفاعها مدة من الزمان، ثم يسلمها إليه ; كان ذلك جائزا.
وكذلك إن شرط أن يكون على صاحب الأرض مؤونة ما عليه للسلطان ; كان ذلك جائزا، ولصاحب الأرض أن يأخذها منه أي وقت شاء.
ومن استأجر أرضا بشئ معلوم ; جاز له أن يؤجر بعضها بأكثر ذلك المال، ويتصرف هو بما يبقى في الباقي.
وكذلك إن اشترى مراعي ; جاز له أن يبيع شيئا منها بأكثر ماله، ويرعى هو بالباقي ما يبقى منها.
وليس له أن يبيع بمثل ما اشترى أو أكثر منه، ويرعى معهم، إلا أن يحدث فيه حدثا، ويكون ذلك أيضا برضا صاحب الأرض.
فإن لم يرض ببيعه من سواه ; لم يجز له ذلك، وإنما يكون له أن يرعاه بنفسه.
الاجارة لا تنعقد إلا بأجل معلوم ومال معلوم.
ومتى لم يذكر الأجل ولا المال، كانت الاجارة باطلة.
وإن ذكر الأجل ولم يذكر مال الاجارة، لم تنعقد الاجارة.
ومتى ذكرهما ; كانت الاجارة صحيحة، ولزم المستأجر المال إلى المدة المذكورة،