الکافی فی الفقه-ج1-ص421
فصل في تنفيذ الأحكامالمقصود في الأحكام المتعبد بها تنفيذها، وصحة التنفيذ يفتقر إلى: معرفة من يصح حكمه ويمضي تنفيذه ممن لا يصح ذلك منه.
الثاني بيان ما يصح الحكم به وترتبه.
الثالث كيفية إيقاعه.
والحكم بمقتضى التعبد فيها من فروض الأئمة عليهم السلام المختصة بهم دون من عداهم ممن لم يؤهلوه لذلك، فإن تعذر تنفيذها بهم عليهم السلام وبالمأهول لها من قبلهم لأحد الأسباب لم يجز لغير شيعتهم تولي ذلك ولا التحاكم إليه ولا التوصل بحكمه إلى الحق ولا تقليده الحكم مع الاختيار، ولا لمن لم يتكامل له
من شيعته، وهي: العلم بالحق في الحكم المردود إليه، والتمكن من إمضائه على وجهه، واجتماع العقل والرأي، وسعة الحلم، والبصيرة بالوضع، وظهور العدالة، والورع، والتدين بالحكم، والقوة على القيام به ووضعه مواضعه.