پایگاه تخصصی فقه هنر

الکافی فی الفقه-ج1-ص342

أخذ الحاكم بيعه (1) في حقوق الغرماء، فإن امتنع باع عليه الحاكم وقسم الثمن بين غرمائه على قدر حقوقهم.

وإقرار المفلس بعد الحجر ماض لكونه عاقلا.

ولا يحل الدين المؤجل بالتفليس.

(1) أخذه الحاكم ببيعه.