پایگاه تخصصی فقه هنر

الکافی فی الفقه-ج1-ص134

فإن ظن بقاء شئ من صدره أو ظهره لم يصل إليه الماء فليتبع (1) بإراقة الماء على صدره وظهره.

وإن كان على شئ من جسده شعر فعليه تمييزه (2) ليصل الماء إلى البشرة.

فإن كان عليه سوار أو دملج أو خاتم أو في وسطه سير (3) فليحركه ليدخل الماء تحته، وإن كان ضيقا لا يتحرك فلينزعه.

والترتيب فيه واجب، والموالاة غير واجبة.

وإذا فعل ذلك تمت طهارته وجازت (4) له الصلاة ولا يحتاج إلى وضوء.

ويستحب أن يغسل يديه قبل إدخالهما الاناء ثلاث مرات.

فما عدا (5) غسل الجنابة الوضوء واجب في ابتدائه ثم ترتيب غسل الجنابة.

وغسل الميت، وجهة وجوبه مصلحة الحي وتكرمة المسلم.

وصفته: أن يبدء الغاسل فينجي الميت ويوضيه وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه إلى عنقه، ثم جانبه الأيمن من أصل عنقه إلى تحت قدمه، ثم جانبه الأيسر كذلك، بالسدر ومائه، يتولى الغسل واحد والصب آخر، ثم يغسله ثانية بماء الكافور كذلك من غير وضوء، ثم ثالثة كذلك بماء قراح.

ويلزم متوليه أن يفتحه بالنية، وهي العزم على الوجه الذي بيناه (6) قاصدا تكرمة الميت لوجوبه عليه قربة إلى الله تعالى.

(1) كذا في بعض النسخ، وفي بعضها: فليسبع، وفي بعضها: فليسع ولعل صحيح.

فليسبغ.

(2) تميزه.

(3) في بعض النسخ: شئ، والصحيح ما أثبتناه.

(4) في بغض النسخ: لجازت.

(5) كذا في بعض النسخ، ولعل الصحيح: وفيما عدا.

(6) في بعض النسخ: رتبناه.