پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص737

ولو أن رجلا قتل رجلا بالضرب حتى مات، أو شدخ رأسه، أو خنقه، أو طعنه بالرمح، أو رماه بالسهام حتى مات، أو حرقه (1) بالنار، أو غرقه في الماء.

وأشباه ذلك، لم يجز (2) أن يقاد منه إلا بضرب عنقه بالسيف دون ما سواه.

ولا يعذب أحد في قود وإن عذب المقتول على ما بيناه.

وإن لم يكن لاولياء المقتول بينة على دعواهم بشاهدي عدل، ووجد المدعى عليه رجلين مسلمين عدلين يشهدان له بما ينفى عنه الدعوى، لم تسمع منهم قسامة، وبرئ المدعى عليه من الدم بشاهديه (3) اللذين شهدا له بالبراءة منه، كأنهما شهدا بأنه كان غائبا عن المصر في وقت قتل الرجل، أو محبوسا، أو كانا معه في عبادة الله تعالى، أو شغل يمنعه من القتل في الوقت الذي ادعى عليه ذلك فيه.

وإذا قامت البينة على الانسان بأنه قتل خطأ الزمت عاقلته الدية على ما بيناه.

وترجع (4) العاقلة على القاتل، فإن كان له مال أخذت منه ما أدته عنه، وإن لم يكن له مال فلا شئ لها عليه.

ويجب على قاتل الخطأ بعد الدية الكفارة.

وهى عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع أن يعتق رقبة فليصم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا إن شاء الله.

وإذا تكافأت البينات في القتل، فشهد رجلان مسلمان عدلان على انسان بأنه تولى قتل شخص بعينه، وشهد آخران عدلان على أن المتولي لقتله شخصغير ذلك، بطل القود في هذا المكان، وكان دية المقتول على النفسين اللذين اختلف الشهود فيهما بالسوية.

وقضى الحسن (5) بن على عليهما السلام في حياة

(1) في ب، ز: ” أحرقه “.

(2) في د، ز: ” لم يجز له أن.

“.

(3) في ج: ” بشهادة ” بدل ” بشاهديه “.

(4) في ب، ه‍: ” ويرجع “.

(5) في ب: ” الحسين “.