المقنعة-ج1-ص733
[ 5 ]
وإذا التمس المدعى يمين المنكر فحلف له، وافترقا، وجاء بعد ذلك ببينة (1) تشهد له بحقه الذي حلف له عليه خصمه، ألزمه الحاكم الخروج منه إليه، اللهم إلا أن يكون المدعى قد اشترط للمدعى (2) عليه أن يمحو عنه كتابه عليه، أو يرضى يمينه (3) في إسقاط دعواه، فإن اشترط له ذلك لم تسمع بينته من بعد، وإن لم يشترط له ذلك سمعت على ما ذكرناه.
وإن اعترف المنكر بعد يمينه بالدعوى عليه، وندم على إنكاره، لزمه الحق، والخروج منه إلى خصمه.
فإن لم يخرج إليه منه كان له حبسه عليه.
فإن ذكر إعسارا وضرورة (4)، وأنه حلف خوفا من الحبس، ثم خاف الله عز وجل من بعد كشف الحاكم عنه، فإن كان على ما ادعاه لم يحبسه، وأنظره.
وإن لم يعلم صحة دعواه في الاعسار كان له حبسه حتى يرضى خصمه.
ولو ابتدأ المنكر باليمين قبل استحلاف الحاكم له كان متكلفا، ولم يبره (5) ذلك من الدعوى.
وإذا بعدت بينة المدعى كان له تكفيل المدعى عليه إلى أن يحضر بينته.
ولم يكن له حبسه ولا ملازمته.
وليس له تكفيل المدعى عليه ما لم يجعل لحضور بينته أجلا معلوما.
ولا تكون الكفالة إلا بأجل معلوم.
(1) في ج، د، ه، و: ” بينة “.
(2) في د، ز: ” على المدعى عليه “.
(3) في ألف، ز: ” بيمينه “.
(4) في ألف: ” إعساره أو ضرورة “.
وفي ز: ” إعسارا أو ضرورة “.
(5) في ه: ” ولم يبرأه “.