پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص732

من اليمين والجرأة عليها إن شاء الله.

ويستحب للحاكم أن يستحلف في المواضع المعظمة كالقبلة وعند المنبر، ويرهب من الجرأة على اليمين بالله تعالى ما استطاع.

واستحلاف الاخرس بالاشارة والايماء إلى أسماء الله عز وجل.

وتوضع يده (1) على اسم الله (2) في المصحف.

وتعرف (3) يمينه على الانكار، كما يعرف إقراره بما يقر به وإنكاره إياه.

فإن لم يكن في الوقت مصحف موجود كتب له في شئ أسماء (4) الله تعالى، ووضعت يده في الاستحلاف عليها.

ويحضر يمينه من يعرف عادته في فهم ما يفهم من الاشياء (5)، ليؤكد عليه اليمين بالاشارة التى قد اعتاد بها فهم المراد.

وإذا توجه على النساء يمين استحلفهن الحاكم في مجلس القضاء، وعظم عليهن الايمان.

فإن كانت المرأة ممن لم تجر لها عادة بالخروج عن منزلها إلى مجمع الرجال، أو كانت مريضة، أو بها زمانة تمنعها من الخروج إلى مجلس القضاء، أنفذ الحاكم إليها من ينظر بينها وبين خصمها من ثقات عدوله، فإن توجه عليها يمين استحلفها في منزلها، ولم يكلفها الخروج منه إلى ما سواه.

ولا يرخص لاحد في التخلف عن مجلس الحكم إذا كان له خصم يلتمس ذلك، إلا أن يكون عاجزا عن الخروج بمرض لا يستطيع معه الحركة.

وللحاكم أن ينفذ إليه من ينظر بينه وبين خصمه في مكانه إذ ذاك

(1) في ه‍: ” يداه “.

(2) في ه‍: ” تعالى “.

(3) في ج، ه‍: ” يعرف “.

(4) في ب، ج: ” من أسماء.

“.

(5) في ج: ” الاشارة ” بدل ” الاشياء “.