پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص731

للخارج اليد منه، ونزعت يد المتشبث (1) به منه.

وإن كان لاحدهما شهود أكثر عددا من شهود صاحبه مع تساويهم في العدالة حكم لاكثرهما شهودا مع يمينه بالله عز وجل على دعواه.

[ 4 ]

باب الايمان وكيف يستحلف بها الحكام

و ينبغي للحاكم أن يخوف الخصم عند استحلافه بالله تعالى، ويذكره عقاب اليمين الكاذبة، والوعيد عليها من الله تعالى فإن أقام على الانكار واليمين استحلفه بالله، فقال له: قل: ” والله العظيم، الطالب، الغالب، الضار، النافع، المهلك، المدرك، الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية، ما لهذا المدعى على ما ادعاه، وما له قبلي حق بدعواه “.

وإن اقتصر على استحلافه بالله عز وجل، ولم يؤكدها بشئ مما ذكرناه من أسماء الله تعالى جاز، وذلك على حسب الحالف (2)، وما يراه الحاكم في التغليظ والتشديد عليه، والتسهيل إن شاء الله (3).

ولا يستحلف أحد بالطلاق، ولا بالعتاق، ولا بالبراءة (4) من الله (5) ورسوله والائمة عليهم السلام.

ولا يستحلف بغير أسماء الله عز وجل.

ويستحلف أهل الكتاب بما يرون في دينهم الاستحلاف به من أسماء الله تعالى ويغلظ عليهم ذلك.

ويدبر أمرهم في الايمان بحسب أحوالهم في الخوف

(1) في ج: ” المثبت ” وفى ه‍: ” المتثبت “.

(2) في ب: ” حسب حال الحالف “.

(3) في ه‍: ” عز وجل “.

(4) في د، ز: ” بالبراء “.

(5) في ب: ” تعالى “.