پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص730

المعنى أبطلها، وإن اتفقت أمضاها.

وإذا شهد عند الحاكم من لا يخبر حاله، ولم يتقدم معرفته به، وكان الشاهدعلى ظاهر العدالة، يكتب (1) شهادته، ثم ختم عليها، ولم ينفذ الحكم بها، حتى يستثبت أمره ويتعرف أحواله من جيرانه ومعامليه، ولا يؤخر ذلك، فإن عرف له ما يوجب جرحه، أو التوقف في شهادته، لم يمض الحكم بها، وإن لم يعرف شيئا ينافي عدالته وإيجاب الحكم بها أنفذ الحكم، ولم يتوقف.

ويفرق أيضا بين الصبيان في الشهادة، فإن اتفقت شهادتهم وجب بها القصاص فيما دون النفس.

ويؤخذ بقولهم الاول، ولا يؤخذ بقول رجعوا إليه عنه.

والقسامة خمسون رجلا على ما قدمناه في النفس، وفيما دونها (2) بحساب ذلك في الديات.

ولا يعتبر في القسامة مما يعتبر في الشهود من العدالة والامانة.

وإذا لم يوجد خمسون رجلا في الدم وغيره من الجراح، ووجد دون عددهم، كررت عليهم الايمان حتى تبلغ العدد.

ويقسم مدعى الدم إذا لم يكن معه غيره خمسين يمينا بالله عز وجل على ما ذكرناه.

وإذا تنازع نفسان في شئ، وأقام كل واحد منهما بينة على دعواه بشاهدين عدلين لا ترجيح لبعضهم على بعض بالعدالة (3)، حكم لكل واحد من النفسين بنصف الشئ، وكان بينهما جميعا نصفين.

وإن رجح بعضهم على بعض في العدالة حكم لاعدلهما شهودا.

وإن كان الشئ في يد أحدهما، واستوى شهودهما في العدالة، حكم

(1) في ألف، ب، و: ” يقدم يكتب.

” وفي ه‍: ” يتقدم يكتب.

” وفي ز: ” كتب.

“.

(2) في ه‍: ” وما دونهما “.

(3) في ب: ” في العدالة “.