المقنعة-ج1-ص717
والنقصان، ليبطل بذلك العول الذي أبدعه أهل الضلال، ونسبوا الله تعالى فيه إلى الخطأ في الحساب، أو تكليف ما لا يطاق، وإيجاب ما يتعذر فيه الايجاد.
وأنا افسر هذه الجملة بما يصح معناها لمن تأمله من ذوى الالباب إن شاء الله: قد جعل الله تعالى للابوين السدسين مع الولد، وجعل الزوج الربع معه ومعهما، وجعل للبنات الثلثين في نص القرآن (1)، وقد يجتمع والدان وزوج وثلاث بنات، وليس يصح أن يكون مال واحد ولا شئ واحد له ثلثان وسدسان وربع على حال، فنعلم (2) بهذا أن أحد هؤلاء المذكورين لم يقسم الله تعالى له ما سماه عند اجتماعهم في الميراث، لاستحالة قسمة المحال والمعدوم الذي لا وجود له بحال من الاحوال، فنظرنا فإذا الابوان قد سمى الله تعالى لهافريضة، ثم حطهما إلى اخرى دونها، فسمى لهما مع عدم الولد الثلث والثلثين – والثلث (3) وما يبقى – ثم حطهما عن هذه الفريضة مع الولد إلى السدسين فعلمنا أنهما لا يهبطان عن السدس أبدا، إذ لو كانت لهما درجة في الميراث يهبطان إليها ما اقتصر الله تعالى في ذلك على ما سماه، ولبينه، كما بين ما سواه، وأهبطهما إليها بالتعيين لها (4)، كما أهبطهما عن الدرجة العليا إلى ما ذكرناه، فوجب أن يوفيهما أدنى سهم لهما مذكور في القرآن، وكذلك وجدنا الزوج والزوجة قد أهبطا من درجة في الميراث إلى دونها، فاهبط الزوج من النصف إلى الربع، واهبطت الزوجة من الربع إلى الثمن، فجريا مجرى الابوين في بيان أقل سهامهما عند الله، فلم يجز حطهما عن ذلك بحال، ووجدنا البنات غير مهبطات من درجة إلى درجة في التسمية والسهام، فكان الامر في فرضهن على الاكمال (5)، ووجب لهن بذلك الزيادة إن وجدت، وعليهن النقصان في استيفاء أهل
(1) النساء – 11 و 12.
(2) في ب: ” فيعلم ” وفي ج: ” فليعلم ” وفي ه: ” فلنعلم “.
(3) في و: ” الثلث والثلثين – وما يبقى – ” وفي ز: ” مع عدم الولد الثلثين وما يبقى “.
(4) في و، ز: ” لهما “.
(5) في ب: ” على الاجمال “.