المقنعة-ج1-ص710
فهذه هي الستة الابواب المتفرقة على ما تقدمها، ومنها يتفرع حساب المواريث على أصله الذي بيناه، فينبغي أن تعرف على حقايقها لتعمد فيه إن شاء الله.
فصل والاصل في حساب هذه الفرائض أن تنظر، في أقل عدد يحتوي على السهام، فتستخرج (1) منه حقوق الوارث (2) على الصحة دون الانكسار، فإن انكسرت السهام على بعضهم نظر في أصل سهام المنكسر عليهم، فحصلت، ثم ضربت في أصل الحساب فإنها تخرج على سهام صحاح غير منكسرات إن شاء الله (3).
[ 27 ]
فإذا أراد الانسان معرفة ما ذكرناه فلينظر في الباب الاول منه، وهو النصف المسمى وما يبقى، وهو سهم الزوج مع عدم الاولاد، ووجود غيرهم من ذوى الارحام، فيجد أصل حسابه من اثنين، لان أقل عدد له نصف صحيح اثنان، فيجعل (4) النصف منه للزوج وهو واحد، والنصف الآخر لمن كان معه من ذوى الارحام.
فإن كان واحدا فقد سلم (5) السهم من الانكسار.
وإن كانا (6) اثنين يتساويان في التسمية على السواء انكسر عليهما (7) السهم، فالوجه أن تضرب سهميهما في أصل الفريضة – وهى اثنان – فيصير
من الاخوة للام على ما تضمنه نص القرآن “.
(1) في ألف، و: ” فيستخرج ” (2) في ب، ز: ” الوراث “.
وفي ج: ” الورثة “.
(3) في ب، ه: ” تعالى “.
(4) في ب، و: ” فجعل “.
(5) في ب، و، ز: ” سلم له السهم “.
(6) في ج، و، ز: ” كان “.
(7) في ب، د، ز: ” عليهم “.