المقنعة-ج1-ص705
منه للوفاة، كما تعتد المدخول بها من ذلك.
وهذا أيضا قد تقدم الحكم فيه على البيان (1).
[ 25 ]
ومن مات، وليس له وارث قد سمى له سهم في القرآن، وترك قرابة بعيدة لا يستحق (2) الميراث بالتسمية في القرآن، كان ميراثه لنسيبه (3) من بعد، سواء كان من الرجال أو من النساء.
فإن مات إنسان لا يعرف له قرابة من العصبة، ولا الموالى (4)، ولا ذوى الارحام، كان ميراثه لامام المسلمين خاصة، يضعه فيهم حيث يرى، وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (5) عليه السلام (6) يعطى تركة من لا وارث له – من قريب ولا نسيب (7) ولا مولى – فقراء أهل بلده، وضعفاء جيرانه، وخلطائه، تبرعا عليهم بما يستحقه من ذلك، واستصلاحا للرعية حسب ما كان يراه في الحال من صواب الرأي، لانه من الانفال، كما قدمناه (8) في ذكر ما يستحقه الامام من الاموال.
وله إنفاقه فيما شاء، ووضعه حيث شاء، ولا اعتراض للامة عليه في ذلك بحال (9).
(1) كتاب النكاح.
الباب 23 ” باب عدد النساء “، ص 534.
(2) في ألف: ” لا تستحق “.
(3) في ج، ز: ” لنسبه ” وفي و: ” لعصبته “.
(4) في د، ز: ” ولا المولى ” وفي ج، د، و: ” وذوي الارحام “.
(5) ليس ” على بن أبى طالب ” في (ب، ج، و).
(6) الوسائل، ج 17، الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والامامة، ح 11، ص 556 نقلا عن الكتاب.
(8) كتاب الزكاة.
الباب 37، ” باب الانفال “، ص 278 (7) في ب: ” من قريب نسيب “.
(9) كان ” لانه من الانفال.
في ذلك بحال ” مقدما على ” وكان أمير المؤمنين عليه السلام.
” في (ب).