المقنعة-ج1-ص702
وأقاربها في حكم الاموات بكفرهم.
[ 19 ]
وإذا أقر بعض الورثة بوارث، وأنكره الباقون، حكم عليه بإقراره في حقه دون من سواه، مثال ذلك: أخوان ورثا أخا لهما بالسوية، فأقر أحدهما بأخ ثالث، وأنكره الآخر، فالوجه أن يعطى الثلث من سهم الاخ المقر دون المنكر.
وكذلك إن أقر باثنين وأكثر من ذلك.
وإن أقر بزوجة، وأنكر ذلك الباقون.
كان نصيبها من المال في حق المقر خاصة بحساب استحقاقها على ما بيناه (1).
[ 20 ]
وتركة المرتد إذا مات على ردته، أو قتل، ميراث (2) بين أهله على حسب فرائضهم في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله.
ودية المقتول أيضا بين ورثته على فرائضهم في شريعة الاسلام.
ولا يعطى الاخوة والاخوات من قبل الام من الدية شيئا.
وكذلك الاخوال والخالات لا يرثون من الدية شيئا، لانهم لا يعقلون عن المقتول لو قتل في حال حياته.
والمرأة ترث من دية زوجها بقسطها من الميراث.
والزوج يرث من دية زوجته إذا قتلت ما فرض الله تعالى من الميراث (3).
(1) في ب: ” بحساب استحقاقه على ما بيناه والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب “.
(2) في ج: ” قسم ميراثه ” وفى د، ز: ” ميراثه “.
(3) في ألف، ج: ” في الميراث “.