پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص691

وإذا ترك الميت زوجة أو أزواجا، وإخوة وأخوات، ولم يترك ولدا، كان للزوجة أو الزوجات الربع، والباقي للاخوة والاخوات على ما قدمناه من استحقاقهم وسهامهم بما وصفناه.

وكذلك إن ترك زوجا وإخوة وأخوات فللزوج النصف، والباقي للاخوة والاخوات على ما فصلناه.

وإذا لم يكن مع الازواج إخوة وأخوات، وكان معهم غيرهم من القرابات، ورث الازواج سهامهم على الكمال، وكان الباقي لذوي أرحام الميت وقراباته من النساء والرجال بحسب استحقاقهم لذلك، وسهامهم الثابتة في شريعة الاسلام.

وإذا لم يوجد مع الازواج قريب ولا نسيب للميت رد باقي التركة على الازواج.

[ 9 ]

باب ميراث أولاد الاخوة والاخوات

وإذا ترك الميت ابن أخيه لابيه وامه، وابن أخيه لابيه، وابن أخيه لامه، كان لابن الاخ من الام نصيب امه – وهو السدس – والباقي لابن الاخ للاب والام، وليس لابن الاخ من الاب خاصة نصيب.

وكذلك حكم أولاد الاخت: يقوم كل واحد منهم مقام امه، ويأخذ نصيبها، ويسقط بسقوطها.

ولا يرث ابن الاخ مع الاخوة والاخوات، لانهم أعلى منه، وأقرب إلى الميت رحما.

ويقوم أولاد الاخوة والاخوات مقام آبائهم وامهاتهم مع الاجداد والجدات، فيرث كل واحد منهم نصيب أبيه وامه مع الجد والجدة.

وسهم الاخ مع الجد كسهم الاخ مع الاخ.

وسهم الاخت مع الجدة كسهم الاخت مع الاخت.

والاجداد والجدات مع لاخوة والاخوات كبعضهم مع بعض.

وحكم أولاد الاخوة والاخوات معهم كحكم آبائهم، إلا أنهم لا يرثون مع وجود آبائهم على ما ذكرناه.