پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص689

أولى بالميراث من الجدة (1).

والجدة الدنيا أولى من الجدة العليا بالميراث.

وهذا أصل في كل من علا وهبط من ذوى الارحام إذا لم يكن وارثا بتسمية مفصلة، وكان وارثا بالقرابة والارحام.

[ 8 ]

باب ميراث الاخوة والاخوات

وإذا ترك الانسان أخا لابيه وامه، أو لابيه خاصة، أو لأمه، ولم يترك غيره من ذوى أرحامه، كان المال كله له.

وكذلك إن كانوا إخوة جماعة، أو اختا، أو (2) أخوات جماعة.

فإن ترك أخا لابيه وأمه، وأخا لابيه، كانت التركة للاخ للاب والام دون الاخ للاب خاصة، وهذا إجماع.

فإن ترك اخته (3) لابيه وامه واختا لابيه خاصة كان الحكم كذلك: للاخت من الاب والام التركة كلها، ولم يكن للاخت من الاب خاصة معها نصيب.

وهذا إجماع عن الائمة عليهم السلام (4).

والعامة تخالف فيه (5).

فإن ترك أخا لابيه وامه، أو اخته لهما، وأخاه لامه أو اخته لها، فللاخ أو الاخت من الام السدس بنص التنزيل (6)، والباقي للاخ أو الاخت للاب والام.

فإن ترك إخوة وأخوات لاب وام، وأخا أو اختا لام، فالحكم فيه كذلك: (7) للاخ أو الاخت للام السدس، والباقي للاخوة والاخوات من

(1) في ه‍، ز: ” من الجد ” وفي ألف: ” والجد الدنى أولى.

“.

(2) في ألف، ج: ” و “.

(3) في ه‍، ز: ” اختا “.

(4) راجع الوسائل، ج 17، الباب 13 من أبواب ميراث الاخوة والاجداد، ص 502(5) راجع الموطأ لمالك، ص 417.

(6) النساء – 12.

(7) في غير ب، ز: ” وأختا لام فالحكم فيه ذلك “.